تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
فيكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجية الأدلة الظنية ، كظاهر الكتاب ، وخبر الواحد ، ونحوهما ( 1 ) من ( 2 ) المبادى التصديقية للمسائل الأصولية ، وحيث ( 3 ) لم يتبين في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ( 4 ) كأكثر المبادى التصورية ( 5 ) . نعم ذكر بعضهم ( 6 ) أن موضوع الأصول ذوات الأدلة من حيث يبحث عن
شرح
( 1 ) من الاجماع المنقول والشهرة . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « فيكون » والوجه في كونها من المبادى التصديقية ما عرفت من أن بعد كون موضوع الأصول هي الأدلة بوصف الحجية ، فالبحث عن اثبات الحجية يرجع إلى البحث عن اثبات موضوعية الموضوع ، فإذا ثبت حجيته فيكون هو من المبادى التصديقية التي تكون دليلا لاثبات ترتب المحمولات على الموضوعات التي هي افعال المكلفين . ( 3 ) جواب عن سؤال مقدر . وهو انه لو كان الاستصحاب من المبادى التصديقية ولم يكن داخلا في علم الأصول لما ذا ذكروه في علم الأصول . ( 4 ) اى في نفس علم الأصول . ( 5 ) كتصور الموضوع واحرازه وتصور المعاني المصطلحة ، مما لم يذكر في علم آخر فان كلها يبحث في علم الأصول فان بيان أن الاستصحاب هل هو من المبادى التصورية ، أو انه دليل من المبادى التصديقية ، حيث إنه لم يبحث عنهما مستقلا في علم آخر يبحث عنهما في الأصول . ( 6 ) وهو صاحب الفصول . وقد عرفت انه يعتقد بأن موضوع