تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الثالث : أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية ( 1 ) مسألة أصولية يبحث فيها ( 2 ) عن كون الشئ دليلا على الحكم الشرعي نظير حجية القياس ، والاستقراء ( 3 ) .
شرح

« [ الأمر الثالث ] هل الاستصحاب مسألة أصولية ، أو قاعدة فقهية ، أو من المبادئ التصديقية »

( 1 ) اى من الامارات . ( 2 ) اى يبحث في المسألة الأصولية عن كون الشئ ، كالاستصحاب مثلا هل حجة ، ودليل على الحكم الشرعي أم لا ؟ فالبحث عن كون الشئ دليلا ، وحجة بحث عن عوارض الشئ ، فان مسائل كل علم تبحث فيه عن عوارض موضوعه . والحاصل : ان الاستصحاب بناء على هذا المسلك دليل يوجب الظن ببقاء الحكم الشرعي ، فالبحث عن حجيته بحث عن عوارضه . ( 3 ) كما أن البحث عن حجيتهما داخل في المسألة الأصولية كذلك البحث عن حجية الاستصحاب بحث في المسألة الأصولية لان الأصول هي القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام ، فإذا ثبت حجية الاستصحاب ، والقياس ، والاستقراء تكون هي من القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام . والحاصل : ان الاستصحاب إذا كان مدركه العقل ، وكان حجة من باب الظن فلا اشكال في كونه من المسائل الأصولية ، ويكون من الامارات غير العلمية ، كخبر الواحد ، كما هو مقتضى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية ، فان المسألة الأصولية تكون عبارة عن قاعدة ممهدة تقع نتيجتها