تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الكرية حادثة فإذا شك في تحققها ( 1 ) حين الملاقاة حكم باصالة عدمها ( 2 ) ، هذا ( 3 ) معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة ، لكن ( 4 ) هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية ، وهو ( 5 ) معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان ولا وجه لما ذكره من الأصل ( 6 )
شرح
فالأصل يجرى في منشأ انتزاعهما . ( 1 ) اى في تحقق الكرية حين ملاقاة الماء للنجاسة . ( 2 ) اى عدم الكرية . ( 3 ) اى الحكم باصالة عدم الكرية حين الملاقاة معنى اصالة عدم تقدم الكرية ، وإلّا فالأصل المذكور لا يجرى ، كما عرفت . ( 4 ) اى أن اصالة عدم الكرية وان كانت جارية في المقام ، إلّا ان هنا أصلا آخر يعارضها ، وهو الأصل عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية ، فالمقام من قبيل تقدم وتأخر الحادثين ، فان مقتضى اصالة عدم الكرية حين الملاقاة نجاسة الماء الملاقى للنجاسة ، ومقتضى اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية عدم النجاسة فيقع التعارض بين الأصلين . ( 5 ) اى الأصل عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية معنى اصالة عدم التقدم وإلّا فلا يجرى الأصل في نفس التقدم . ( 6 ) وهو اصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة إذ هي تسقط عن الحجية بسبب التعارض . وملخص الكلام أنه ليس المانع من اجراء اصالة عدم تقدم الكرية هو لزوم ثبوت التكليف من جهة أخرى بل المانع الحقيقي أمران : الأول : ان التقدم والتأخر لا يجرى الأصل فيهما .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 237 | الشيخ علي المروجي القزويني