مورد الشك في البلوغ كرا ( 1 ) الماء المسبوق بعدم الكرية ، واما المسبوق ( 2 ) بالكرية فالشك في نقصانه من الكرية والأصل هنا بقائها ، ولو لم يكن مسبوقا بحال ( 3 ) ففي الرجوع إلى طهارة الماء للشك في كون ملاقاته ( 4 ) مؤثرة في الانفعال فالشك في رافعيتها ( 5 ) للطهارة أو إلى ( 6 ) النجاسة لأن الملاقاة ( 7 )
شرح
كرا توجب دخول الماء الملاقى للنجاسة في موضوع أدلة النجاسة ، ودخوله في مفهوم قوله ( ع ) : « إذا بلغ كرا لم ينجسه شئ » ومعه لا مجال لأصالة الطهارة لكونها أصلا مسببيا ، واصالة عدم بلوغ الماء أصلا سببيا .
( 1 ) الذي هو المثال الثاني .
( 2 ) اى أما لو كان الماء كرا سابقا وشك في نقصه عن الكرية فهنا يستصحب بقاء الكرية .
( 3 ) اى لا يعلم بأنه كر سابقا ، أو قليل اما لفرض وجوده دفعة ، واما للجهل بحالته السابقة .
( 4 ) اى لا يعلم أن ملاقاة هذا الماء المشكوك كريته للنجاسة مؤثرة في كونه منفعلا .
( 5 ) اى رافعية الملاقاة للطهارة لأن الماء المذكور يحتمل أن يكون كرا سابقا لا ينفعل بالملاقاة للنجاسة ، ومع هذا الاحتمال يشك في طهارته ونجاسته بعد الملاقاة فيرجع إلى استصحاب الطهارة ، أو قاعدتها .
( 6 ) اى أو ففي الرجوع إلى نجاسة الماء الملاقى للنجاسة .
( 7 ) وهي حصلت بالوجدان .