أو الملاقى ( 1 ) ، أو الماء ( 2 ) .
أقول توضيح الكلام في هذا المرام : ان ايجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر ( 3 ) اما باثبات ( 4 )
شرح
الإناءين يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر .
( 1 ) بالكسر اى الملاقى للنجاسة اى اصالة عدم تقدم الكرية يوجب الاجتناب عن الماء الموجود الذي لاقى النجاسة ، كما في المثال الثاني .
( 2 ) اى اعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الماء المشكوك تقدم الكرية فيه على حدوث الملاقاة للنجاسة ، وتأخرها ، كما في المثال الثالث فان جريان اصالة عدم تقدم الكرية يوجب الاجتناب عن الماء الملاقى للنجاسة .
( 3 ) من جهة أخرى الملازم للحكم الأول كما إذا عمل باصالة عدم الكرية لاثبات حكم آخر وهو نجاسة الماء .
( 4 ) اى ايجاب العمل بالأصل من قبل الشارع اما ان يكون بسبب ان الأصل المعمول به مثبت لموضوع يترتب عليه حكم شرعي بان كان الشك في الحكم الشرعي مسببا عن الشك في الموضوع كالشك في وجوب الحج فإنه مسبب عن الشك في الاستطاعة الحاصلة بوجود الزاد والراحلة وعدم الدين فيتمسك باصالة عدم الدين فيثبت موضوع وجوب الحج إذ موضوعه مركب من الزاد والراحلة وعدم الدين والأولان موجودان بالوجدان وعدم الدين محرز بالأصل ومع ثبوت الموضوع يرتفع الشك عن وجوب الحج .