تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 321
المسألة الرابعة : فيما إذا شك في جزئية شئ للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ، كما إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر ، ومنه ( 1 ) ما إذا وجب صوم شهر هلالي ( 2 ) وهو ما بين الهلالين فشك في « انه » ( 3 ) ثلاثون ، أو ناقص ، ومثل ( 4 ) ما امر بالطهور لأجل الصلاة اعني الفعل الرافع للحدث والمبيح للصلاة فشك في جزئية شئ للوضوء والغسل الرافعين . [ المسألة الرابعة فيما كان الشك في الجزئية ناشئا عن الشبهات الموضوعية ] ( 1 ) اى من قبيل ما إذا امر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر . ( 2 ) فان مفهوم صوم شهر هلالي امر مبين ، وهو عبارة عما بين الهلالين . ( 3 ) اى في ان الشهر الهلالي ، وأنت ترى ان مفهوم الهلال امر مبين غاية الأمر مصداقه مردد بين الثلاثين ، أو ناقص . ( 4 ) هذا مثال ثان للامر بالمفهوم المبين الذي يكون مصداقه مرددا بين الأقل والأكثر فان معنى الطهور امر واضح ، وهو الفعل الرافع للحدث ، غاية الأمران مصداقه مردد بين الأقل والأكثر اى بين الغسل أو الوضوء مع الجزء المشكوك فيه وبدونه . وأشكل المحقق الآشتياني في كلا المثالين : اما المثال الأول فلان دوران الامر في الشهر الهلالي المبين بحسب المفهوم بين الأقل والأكثر من الأقل والأكثر الاستقلاليين ضرورة ان صوم كل يوم واجب مستقل في الشرعيات فلا ربط له في المقام الذي يكون البحث فيه عن الأقل والأكثر الارتباطيين .