تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
قلت : الاذن في فعلهما ( 1 ) في هذه الصورة أيضا ( 2 ) ينافي « 3 »
شرح
توضيحه : انه لا دليل على اعتبار قصد ترك الحرام بترك المشتبه الآخر عند ارتكاب أحدهما ، وكذا لا دليل على اعتبار قصد امتثال النهى الواقعي بترك المشتبه الآخر كي يقال بعدم حصولهما في صورة عدم امكان الجمع بين المشتبهين دفعة إذ المفروض أن مع ارتكاب أحدهما يكون الآخر متروكا قهرا من دون حاجة إلى قصد . نعم لو اعتبر في ترك أحدهما في صورة التخيير قصد ترك الآخر وقصد الامتثال أمكن ان يقال : بعدم حصول المقصود بالتخيير بالاذن في ارتكابهما فيما نحن فيه ، بدعوى : ان المقصود من التخيير في صورة امكان الجمع هو ارتكاب أحدهما مع القصد إلى ترك الآخر ، وهو غير حاصل في صورة عدم امكان الجمع إذ مع ارتكاب أحدهما فالآخر متروك قهرا من دون قصد ، ولكن حيث لا دليل على اعتباره فيحصل المقصود بالتخيير بالاذن في ارتكابهما عند عدم امكان ارتكابهما دفعة . ( 1 ) اى في فعل المشتبهين في صورة عدم امكان ارتكاب كلا المشتبهين دفعة . ( 2 ) اى كما أن الاذن في ارتكاب المشتبهين في صورة امكان ارتكابهما دفعة ينافي الامر بالاجتناب عن الحرام الواقعي الموجود في البين كذلك الاذن في ارتكابهما في صورة عدم امكان ارتكابهما دفعة ينافي الامر المذكور . ( 3 ) وجه المنافاة هو ما عرفته سابقا من أن العقل يستقل بوجوب إطاعة الشارع على اطلاقه بعد العلم بالتكليف والاذن في فعلهما ينافي
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 55 | الشيخ علي المروجي القزويني