تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
متن الواقع وهو ( 1 ) مما يشهد الاتفاق والنص ( 2 ) على خلافه حتى نفس هذه الأخبار ( 3 )
شرح
واجماع العلماء على خلافه فان الأحكام الواقعية مترتبة على موضوعاتها نفس الامرية من دون تقييدها بعلم وجهل . ( 1 ) اى الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا مما يشهد اجماع العلماء على خلافه . ( 2 ) ذكر بعض المحشين انه ليس المراد من النص هو دليل الحكم الواقعي كقوله : « اجتنب عن الخمر » لان بعد تسليم ظهور الصحيحة في الحلية الظاهرية تكون الصحيحة حاكمة عليه بل المراد هي الأدلة الدالة على ثبوت احكام واقعية يشترك فيها العالم والجاهل غير الأدلة المثبتة لتلك الأحكام . ولكن يمكن ان يقال : ان المراد منه دليل الحكم الواقعي ، وحكومة الصحيحة عليه تكون حكومة ظاهرية لقيام الدليل العقلي والنقلي على اشتراك الاحكام للعالم والجاهل . ( 3 ) اى حتى الأخبار الدالة على الحلية الظاهرية تدل على ثبوت الحرمة الواقعية للخمر الواقعي كما يشهد به كلمة « فيه » و « منه » في قوله : « كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » . وجه الشهادة ان المستفاد منهما ان الأشياء بعضها حلال في الواقع ، وبعضها حرام في الواقع فالمشتبه حلال ظاهرا حتى تعلم الحرمة فان هذه الجملة تدل بوضوح على ثبوت الحرمة الواقعية للخمر الواقعي .