تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
اجمال الدليل اما حكما ( 1 ) ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ( 2 ) ، كما لو أمر بالتحرز عن امر مردد بين فعل الشئ وتركه ، فالحكم فيه ( 3 ) كما في المسألة السابقة . المسألة الثالثة : لو دار الامر بين الوجوب والتحريم من جهة
شرح
وفي واقعتين فهي لازمة البتة ، والعقل حاكم بقبح المخالفة التدريجية إذا كان عن قصد إليها .

[ المسألة الثانية إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الدليل ]

( 1 ) بان لا يعلم أن المستفاد من هيئة الامر الوجوب ، أو التهديد كقوله : « افعلوا » فلا يعلم أنه في مقام ايجاب الفعل أو في مقام التهديد . ( 2 ) بان يكون موضوع الحكم المأخوذ في الدليل مجملا فلا يعلم أنه امر بالاجتناب عن فعله كي يكون حراما ، أو عن تركه كي يكون واجبا . كقوله : ( تحرز عن رغبة النكاح ) فان المراد من رغبة النكاح مجمل ، فلا يعلم أن المراد منها الاعراض عن النكاح كي يكون قوله : « تحرز عن رغبة النكاح » دالا على وجوب النكاح بمقتضى قولهم : ان النفي في النفي يفيد الاثبات . أو المراد منها الميل إلى النكاح كي يكون قوله دالا على حرمة الميل إلى النكاح وفعله . ( 3 ) اى الحكم في دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الدليل حكم دوران الامر بينهما من جهة فقدانه ، فيأتي فيه جميع الوجوه المذكورة في المسألة السابقة مع أجوبتها ، والمختار هنا هو المختار هناك