تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
كأنه أحد المحرمات وان كان ( 1 ) تحليلا كان اللازم منه ( 2 ) عدم العقاب على فعله ( 3 ) وان كان في الواقع من المحرمات وهذا المعنى ( 4 ) لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية في مضامين تلك الأدلة حتى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها ( 5 )
شرح
حجية الخبر وجوب الاخذ بمضمون هذا الخبر وان مضمونه وهو شرب التتن صار كأنه من المحرمات وان كان حلالا في الواقع . ( 1 ) أي ان كان مضمون الدليل الظني تحليل شيء كما إذا قام خبر على حلية شرب ماء الشعير فإنه صار بذلك حلالا وان كان حراما في الواقع . ( 2 ) أي كان اللازم من اعتبار الدليل الظني . ( 3 ) أي على ارتكاب ما قام الدليل الظني على حليته . ( 4 ) اي المعنى الذي ذكرناه لاعتبار الدليل الظني وهو وجوب الاخذ بمضمونه . ( 5 ) اي بموافقة الأدلة . والحاصل : ان اعتبار الدليل الظني بمعنى ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على مورده ما دام الدليل موجودا لا ينافي بقاء العلم الاجمالي بالمحرمات في ضمن المشتبهات فإذا قامت امارة على حرمة عدة أمور كان معنى اعتبار الامارة ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المحرمات الواقعية على مؤداها في مرحلة الظاهر فلا ينافي الحكم بوجوب الاجتناب عن الموارد الخالية عنها احتياطا رعاية للعلم الاجمالي الكلي . نعم لو كان مفاد اعتبار الأدلة حصر الواقعيات بمواردها كالبيّنة القائمة على أن النجس في الشبهة المحصورة هو الكأس الفلاني بحيث يرجع مفادها إلى