تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافا إلى الثواب المترتب على نفسه ( 1 ) ثم لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط بالترك بين أفراد المسألة ( 2 ) حتى مورد ( 3 ) دوران الامر بين الاستحباب والتحريم بناء ( 4 ) على أن دفع المفسدة الملزمة للترك أولى من
شرح
لثوابين ثواب على إطاعة الامر المستحبّى المتعلق بالاحتياط وثواب مترتب على نفس الاحتياط مع قطع النظر عن أوامر الاحتياط إذ المفروض انه في حد نفسه حسن ومطلوب بالذات سواء تعلق به الامر المولوي أم لا . ولا يخفى عليك أن الظاهر من كلام المصنف هنا أن الحسن الموجود في الاحتياط حسن فعلى فيلزمه الاجر والثواب على نفس الاحتياط . ( 1 ) أي على نفس الاحتياط . ( 2 ) أي الاحتياط حسن في موارد اشتباه الحرمة بغير الوجوب سواء كان هذا الغير هو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة أو اشتباه الحرمة مع الاستحباب والكراهة أو الاستحباب مع الإباحة أو الكراهة مع الإباحة أو مع الاستحباب والكراهة والإباحة فيصير المجموع سبعة أقسام والاحتياط حسن في جميع هذه الاقسام . ( 3 ) أي الاحتياط حسن حتى في هذا المورد ولا يخفى أنّ ذكر هذا القسم بلفظ « حتى » للإشارة إلى الاشكال المذكور في جريان الاحتياط في هذا للقسم الذي ذكره في المتن . ( 4 ) أي عدم الفرق بين افراد المسألة والحكم بحسن الاحتياط حتى في مورد دوران الامر بين الاستحباب والتحريم مبنى على