تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الاخبار لو فرض قطعيا لكن دلالتها ظنية وان أريد منها ( 1 ) ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع فمراجعتها ( 2 ) لا يوجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم اجمالا إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظني الا وجوب الاخذ بمضمونه ( 3 ) فإن كان ( 4 ) تحريما صار ذلك ( 5 )
شرح
( 1 ) أي ان أريد من الأدلة ما هو الأعم من الأدلة القطعية والظنية المعتبرة . ( 2 ) أي مراجعة الأدلة الظنية والعمل بمضمونها لا يوجب اليقين بالبراءة من التكليف المعلوم اجمالا بحيث يكون المكلف قاطعا بفراغ ذمته بعد العمل بها . ( 3 ) أي بمضمون الدليل الظني . وملخص الكلام : ان المراجعة إلى الطرق والامارات لا يرفع تنجز الأحكام الواقعية بعد كونها منجزة بالعلم الاجمالي ولا يوجب العلم بفراغ الذمة عن التكليف المعلوم اجمالا إذ ليس معنى حجية الامارات الا وجوب الاخذ بمضمونها وليس معناها حصر الأحكام الواقعية المعلومة اجمالا بما قامت الأدلة عليها كي يكون العمل بها موجبا للعلم بفراغ الذمة بل يجب الاتيان بالمحتملات الأخرى التي لم تقم الأدلة عليها أيضا كي يحصل العلم بفراغ الذمة . ( 4 ) اي ان كان مضمون الدليل الظني كالخبر مثلا تحريما بأن قام الخبر على حرمة شيء . ( 5 ) أي صار مضمون الدليل الظني كأنه من المحرمات وان كان في الواقع حلالا فإذا قام خبر على حرمة شرب التتن مثلا فمعنى
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 7 | الشيخ علي المروجي القزويني