تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ومخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك نظير ( 1 ) أوامر الطبيب ونظير ( 2 ) الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع وجهان ( 3 ) من ( 4 ) ظاهر الامر بعد فرض عدم إرادة الوجوب
شرح
( 1 ) أي يكون أوامر الاحتياط نظير أوامر الطبيب ارشادية فيكون مرجعه إلى بيان مصلحة المريض في شرب الدواء ولذا لا يترتب على موافقة هذا الامر ثواب ولا على مخالفته عقاب سوى الخاصية المترتبة على شرب الدواء . ( 2 ) أي أوامر الاحتياط نظير الامر بالاشهاد عند المعاملة فكما أنّ الامر باحضار الشهود عند المعاملة ارشادي ولا يترتب عليه الا رفع التنازع فكذلك الامر بالاحتياط لا يترتب عليه سوى الخاصية الموجودة في المرشد اليه من الفعل أو الترك . ( 3 ) أي هل الأوامر المتعلقة بالاحتياط استحبابية مولوية أو ارشادي فيها وجهان . ( 4 ) هذا وجه لكون الامر المتعلق بالاحتياط استحبابيا ، توضيحه ان الامر ظاهر في الوجوب المولوي والمفروض في المقام عدم إرادة الوجوب منه فيحمل على الندب المولوي بمقتضى ظهور الامر في المولوية بعد فرض عدم إرادة الوجوب منه فانّ الأصل في الأوامر الصادرة من الشارع بل مطلق الموالى كونها مولوية بلا فرق بين الالزامى وغيره ، والوجه فيما ذكرناه من الأصل أحد أمور ثلاثة على سبيل منع الخلو منها أن الامر مجاز في الارشاد فلا يحمل عليه الا مع القرينة ومنها أن الارشاد منسلخ عن معنى الطلب رأسا ومستعمل في الاخبار ومنها وهو العمدة أن صدور الطلب