تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وهل الأوامر ( 1 ) الشرعية للاستحباب فيثاب عليه ( 1 ) وان لم يحصل به ( 3 ) الاجتناب عن الحرام الواقعي أو غيرى ( 4 ) بمعنى ( 5 ) كونه مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان ( 6 ) بعدم وقوعه فيها فيكون الامر ( 7 ) به ارشاديا لا يترتب على موافقته
شرح
( 1 ) هذا هو المقام الثاني من البحث . ( 2 ) أي يثاب على العمل بالاحتياط . ( 3 ) أي بسبب العمل بالاحتياط . ( 4 ) أي أو الامر الدال على الاحتياط غيرى . ( 5 ) أي معنى كون أوامر الاحتياط غيرية كون الاحتياط مطلوبا لا لأجل نفسه بل لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة . ( 6 ) عطف على قوله : « التحرز » اى كون الاحتياط مطلوبا لأجل حصول الاطمئنان بعدم وقوع المكلف في الهلكة . ( 7 ) أي إذا كانت الأوامر الدالة على الاحتياط غيرية فيكون الامر بالاحتياط ارشاديا لا مولويا فإذا كان ارشاديا لا يترتب ثواب على موافقته وعقاب على مخالفته سوى الخاصية المترتبة على المرشد اليه فإذا كان الاحتياط واجبا لأجل احراز الاتيان بالفعل المشكوك استحبابه مثلا فلا يترتب على الامر بالاحتياط اثر سوى الخاصية المترتبة على هذا الفعل من المنافع . وإذا كان لأجل احراز ترك الفعل المشكوك حرمته فلا يترتب على الامر بالاحتياط الا الخاصية التي تترتب على ترك الفعل المشكوك حرمته وهو النجاة عن التهلكة .