شرح
محرم عليك وبالعكس » نعم فيما كان فيه نظره إلى الواقع وكان دليل الاعتبار بعنوان تصديقه في نظره ، أو ابقاء الواقع فلا محالة يعتبر فيه أن يكون الحكم المماثل مماثلا للمحتمل ، واما لفظا فمن الواضح عدم تقييده باحتمال الحلية المقابلة لسائر الاحكام ، والحلية بمعنى عدم الوجوب الذي هو موجود في الشبهة الوجوبية موجودة هنا أيضا .
اذن فما ذكره الأستاذ الأعظم من الاشكال لا يكون تاما إلّا أن يرجع اشكاله إلى اشكال اثباتى الذي أفاده المحقق النائيني ، فلاحظ .
الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني « 1 » ، والمحقق الاصفهاني « 2 » ، والأستاذ الأعظم « 3 » ، وسيدنا الأستاذ دام ظلهما ، أن أدلة الإباحة الشرعية مختصة بالشبهات الموضوعية فلا تجرى فيما إذا دار الامر بين المحذورين في الشبهات الحكمية ، فالدليل أخص من المدعى .
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني « 4 » ( قدس سره ) من أن جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بجنس الالزام لا يمكن فان اصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالاجمال ، لان مفاد اصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك ، وذلك يناقض العلم بالالزام وان لم يكن لهذا العلم اثر عملي وكان وجوده كعدمه إلّا أن العلم بثبوت الالزام المولوي حاصل بالوجدان ، وهذا العلم لا يجتمع
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ص 162 .
( 2 ) - نهاية الدراية ص 232 .
( 3 ) - مصباح الأصول ص 329 .
( 4 ) - فوائد الأصول ص 162 .