تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
الخروج ( 1 ) عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب ( 2 ) ، أو اليقين ( 3 ) بعدم العقاب لان ( 4 ) الاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية باتفاق المجتهدين ، والأخباريين وبعد ( 5 ) مراجعة الأدلة
شرح
( 1 ) فاعل لقوله « يجب » ، أي يجب علينا الخروج عن عهدة ترك المحرمات بترك كل ما يحتمل التحريم ، لأن المفروض أنّ التكليف - وهو وجوب الاجتناب عن المحرمات - قد تنجز بالعلم الاجمالي ، فلا بد من امتثاله ، وهو لا يحصل إلّا بترك كل ما يحتمل التحريم . ( 2 ) كما لو ترك كل ما يحتمل التحريم ، فان ذلك يوجد له اليقين الوجداني بفراغ ذمته عن التكليف . ( 3 ) أي يجب الخروج عن عهدة ترك المحرمات بحيث يكون متيقنا بعدم العقاب ، كما لو كان الاجتناب عنها غير مقدور له ، أو كان مزاحما بواجب أهم ، أو قام الدليل على جواز الارتكاب . ( 4 ) اي انما قلنا بوجوب الخروج عن عهدة التكليف على وجه اليقين لان الاشتغال . . . ( 5 ) جواب عن سؤال مقدر ، وحاصله أن العلم الاجمالي بوجود محرمات كثيرة انما كان قبل مراجعة الأدلة والعمل بمضمونها واما بعدها وترك ما قامت الأدلة على حرمتها يقطع بفراغ الذمة ولا وجه للاحتياط بعده . وأجاب عنه المصنف : بأنه لا يجوز الاقتصار على ما قامت الأدلة على حرمته لان ذلك لا يوجب حصول العلم بالفراغ لعدم كون ما قامت الامارة على حرمته بمقدار ما علم اجمالا من المحرمات نعم لو كان ما علم حرمته بالأدلة بمقدار ما علم اجمالا من المحرمات