تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولا احكم فيهم بحكم الفساق ( 1 ) ، ولا يلزم على هذا ( 2 ) ترك ما نقلوه . على أن من أشاروا اليه ( 3 ) لا نسلم انهم كلهم مقلدة ، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة ( 4 ) ، كما يقوله ( 5 ) جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامة ، وليس ( 6 ) من حيث يتعذر عليهم ايراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير
شرح
بالعقل . واستدلوا بالاخبار وخطأهم في ذلك معفو عنه ، ولا يكونون في حكم الفساق كي لا يقبل روايتهم . ( 1 ) إذ بعد كون خطئهم معفوا عنه لا وجه للحكم بفسقهم . ( 2 ) أي لا يلزم بناء على عدم الحكم بفسقهم ترك ما نقلوه من الروايات لتحقق شرط نقل الخبر فيهم من العدالة . ( 3 ) من الأخباريين . ( 4 ) وان لم يكونوا عالمين به بالتفصيل بحيث ان يتمكن من الجواب عن الايرادات عليها . ( 5 ) أي الدليل على سبيل الجملة أي كما أن جماعة أهل العدل يعتقدون في حق عوام الناس بأنهم عالمون بالتوحيد على سبيل الجملة ، أي بالدليل الاجمالي فنحن أيضا نعتقد ذلك بالنسبة إلى الأخباريين ، فإنهم عالمون بالأصول على سبيل الجملة وليسوا بمقلدة . ( 6 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : ان الأخباريين لو صدق عليهم انهم عالمون بالأصول لكانوا قادرين على التمسك بالحجج النظرية في الأصول ، والتمسك بالبرهان فيها ، والمفروض خلافه ، فإنهم لا يتمسكون إلّا بالاخبار .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 409 | الشيخ علي المروجي القزويني