فإذا ( 1 ) سئل الراوي الذي هو من أهل العلم ( 2 ) عما سمعه عن الإمام عليه السلام ، في خصوص الواقعة ، فأجاب ( 3 ) باني سمعته يقول كذا وجب القبول ، بحكم الآية ( 4 ) فيجب ( 5 ) قبول قوله ابتداء : « انى سمعت الامام يقول كذا » لان حجية قوله ( 6 ) هو الذي أوجب السؤال
شرح
ان شئت فقل : ان الآية وان دلت على وجوب قبول قول المخبر إذا وقع قوله جوابا عن السؤال لكن يتعدى منه ويحكم بحجية كل خبر من شأنه ان يقع جوابا عن السؤال ، وذلك للاجماع ، ووحدة المناط .
( 1 ) هذا تفصيل لما ذكره بان خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل لها في وجوب القبول .
( 2 ) كزرارة مثلا بان سئل منه حكم صلاة الجمعة الذي سمعه من الإمام عليه السلام مثلا .
( 3 ) بان أجاب زرارة بانّي سمعت من الإمام عليه السلام يقول بوجوبه مثلا .
( 4 ) لما عرفت من أن وجوب السؤال يدل على وجوب القبول .
( 5 ) جواب للشرط ، أي إذا وجب قبول قول الراوي على تقدير سبق السؤال فيجب قوله ابتداء بدون سبق السؤال أيضا .
( 6 ) أي حجية قول أهل الذكر هي علة لوجوب السؤال عنه ، إذ لا يجب السؤال عن قوله ليس بحجة لأنه لغو محض ، فإذا كان علة وجوب السؤال حجية قوله بحكم الآية وجب السؤال عنه سواء سبق السؤال أم لا ؟ وذلك لوجود العلة في كلا المقامين .
اللهم إلّا ان يقال : ان حجية قوله وان كانت هي علة لوجوب