تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بلفظ الخبر حاكيا له ( 1 ) عن الحجة . فالأول : ( 2 ) كان يقول : ( 3 ) يا أيها الناس اتقوا اللّه في شرب العصير ، فان شربه يوجب المؤاخذة ( 4 ) . والثاني : ( 5 ) كان يقول : في مقام التخويف ( 6 ) قال الإمام عليه السلام من شرب العصير ، فكأنما شرب الخمر . اما الانذار على الوجه الأول ( 7 ) ، فلا يجب الحذر عقيبه ( 8 ) الا على المقلدين لهذا المفتى ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي حاكيا للخبر المذكور عن الحجة عليه السلام بلا اعمال رأى واجتهاد فيه . ( 2 ) وهو الذي يكون الانذار ، أي الابلاغ مع التخويف على وجه الافتاء . ( 3 ) أي كان يقول المنذر بالكسر . ( 4 ) والمنذر في المثال المذكور لا يحكى الحكم الذي سمعه من الامام حكاية باللفظ ، أو بالمعنى ، بل ينذرهم بما استنبطه من قولهم عليهم السلام . ( 5 ) وهو الذي يكون الانذار بنقل الخبر الصادر عن المعصوم وحكاية نقلا باللفظ أو بالمعنى . ( 6 ) أي تخويف الناس . ( 7 ) وهو ان يكون الانذار على نحو الافتاء . ( 8 ) أي عقيب الانذار . ( 9 ) إذ انذاره حجة بالنسبة إليهم فقط ، بمقتضى أدلة وجوب