قال : لا يسعه ( 1 ) ان الامام إذا مات رفعت حجة وصيه على من هو معه ( 2 ) في البلد ، وحق ( 3 ) النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ( 4 ) ان اللّه عزّ وجل يقول : « فلولا نفر من كل فرقة . . . » .
ومنها : صحيحة محمد بن « 1 » مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
وفيها : « قلت : أفيسع ( 5 ) الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده ؟ فقال : اما أهل هذه البلدة فلا - يعنى أهل المدينة - واما غيرها من البلدان فبقدر ( 6 ) مسيرهم ، ان اللّه عزّ وجل يقول : « فلولا نفر . . . » ومنها : صحيحة « 2 » البزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
ومنها رواية « 3 » عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سئل
شرح
( 1 ) يحتمل أن يكون المعنى قال ليس كذلك بل يسعه ذلك إلى أن يبلغه موت الامام ويحتمل أن يكون المعنى لا يسعه ، بل يجب عليه النفر وتحصيل المعرفة بالامام .
( 2 ) أي مع الوصي .
( 3 ) جملة فعلية أي ثبت ولزم النفر .
( 4 ) أي إذا بلغهم موت الامام .
( 5 ) أي أيجوز لهم ان لا يعرفوا الامام الذي بعد الامام الذي مات .
( 6 ) أي معذورين حتى يصلوا إلى المدينة .
هامش
( 1 ) - الكافي الجزء 1 ص 380 .
( 2 ) - الكافي الجزء 1 ص .
( 3 ) - الوسائل الجزء 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ج 10 .