تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قال : لا يسعه ( 1 ) ان الامام إذا مات رفعت حجة وصيه على من هو معه ( 2 ) في البلد ، وحق ( 3 ) النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ( 4 ) ان اللّه عزّ وجل يقول : « فلولا نفر من كل فرقة . . . » . ومنها : صحيحة محمد بن « 1 » مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيها : « قلت : أفيسع ( 5 ) الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده ؟ فقال : اما أهل هذه البلدة فلا - يعنى أهل المدينة - واما غيرها من البلدان فبقدر ( 6 ) مسيرهم ، ان اللّه عزّ وجل يقول : « فلولا نفر . . . » ومنها : صحيحة « 2 » البزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . ومنها رواية « 3 » عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سئل
شرح
( 1 ) يحتمل أن يكون المعنى قال ليس كذلك بل يسعه ذلك إلى أن يبلغه موت الامام ويحتمل أن يكون المعنى لا يسعه ، بل يجب عليه النفر وتحصيل المعرفة بالامام . ( 2 ) أي مع الوصي . ( 3 ) جملة فعلية أي ثبت ولزم النفر . ( 4 ) أي إذا بلغهم موت الامام . ( 5 ) أي أيجوز لهم ان لا يعرفوا الامام الذي بعد الامام الذي مات . ( 6 ) أي معذورين حتى يصلوا إلى المدينة .
هامش
( 1 ) - الكافي الجزء 1 ص 380 . ( 2 ) - الكافي الجزء 1 ص . ( 3 ) - الوسائل الجزء 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ج 10 .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 276 | الشيخ علي المروجي القزويني