تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
إذا كان ( 1 ) خبرا . وبعبارة أخرى الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبرية له ( 2 ) إلّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ، لان الحكم ( 3 ) لا يشمل الفرد الذي ( 4 ) يصير موضوعا له بواسطة
شرح
بنفس آية النبأ . ( 1 ) أي إذا كان المخبر به أيضا خبرا كما نحن فيه ، فان المخبر إذا اخبر عن اخبار عمرو بعدالة زيد فان المخبر به ، وهو أخبار عمرو بعدالة زيد أيضا فرد من أفراد خبر العادل ، فلا يترتب عليه أثره الذي هو عبارة عن وجوب التصديق ، لان نفس المخبر به الذي هو موضوع لوجوب التصديق ثبت بهذه الآية ، فلا يمكن ان يثبت اثره الذي هو وجوب التصديق بنفس الآية المذكورة كما عرفت . نعم يترتب على المخبر به سائر الآثار الشرعية الثابتة له مع قطع النظر عن هذه الآية . ( 2 ) أي للخبر . أي الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لا يكون خبرا إلّا بدلالة الآية . . . وذلك كخبر المفيد عن الصدوق ، فإنه لم يثبت لنا بالوجدان ، وانما الثابت لنا بالوجدان ، هو خبر الشيخ عن المفيد ، وأما خبر المفيد عن الصدوق فإنه ثبت لنا بالآية الدالة على وجوب تصديق الشيخ ، فثبوت موضوع الخبرية لخبر المفيد أي كون خبر المفيد خبرا لنا انما هو بوجوب التصديق المستفاد من الآية ، فلا تدل الآية على وجوب تصديق هذا الخبر المتولد من وجوب تصديق خبر الشيخ . ( 3 ) أي وجوب التصديق المستفاد من الآية . ( 4 ) أي الخبر الذي يصير موضوعا لوجوب التصديق ، وذلك كخبر