تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 195
المخبر به وجوب التصديق ، فالموضوع وأثره لا بد من أن يكون متحققا مع قطع النظر عن الآية حتى تدل الآية على وجوب ترتيب الأثر على الموضوع ، وهو اخبار العادل ، وهذا المعنى انما يتم في المثال السابق ، وهو كما إذا قال المخبر : « ان زيدا عادل » فإنه لو اخبر المخبر بعدالة زيد تشمله الآية ، لان الموضوع وهو اخبار العادل واثر المخبر به وهو جواز الاقتداء ثابتان مع قطع النظر عن الآية الدالة على وجوب التصديق ، فتدل الآية على ترتيب آثار العدالة على اخبار المخبر من جواز الاقتداء على زيد . وأما في هذا المثال الذي هو اخبار مع الواسطة فلا يشمل الآية لا مثل اخبار الشيخ الذي وصل خبره الينا بلا واسطة ، ولا مثل اخبار عمرو بعدالة زيد . [ في أنه يعتبر في شمول الآية للخبر أن يكون هو ذا اثر شرعي ] أما الأول فلأن خبر الشيخ الذي هو موضوع لأدلة الحجية . ومنها الآية وان كان ثابتا مع قطع النظر عن الآية ، إلّا انه لا اثر له مع قطع النظر عن الآية ، إذ لا اثر لخبره الا وجوب تصديق العادل ، وقد علمت أنه يعتبر في شمول الآية للخبر ان يكون هو ذا اثر شرعي مع قطع النظر عن الآية ، والأثر الجائي من قبل الآية لا يكون مصححا للشمول . وأما الثاني وهو اخبار عمرو ، فان المخبر به وهو عدالة زيد وان كان له أثر مع قطع النظر عن الآية ، وهو جواز الاقتداء ، مثلا ، ولكن لا يدل على وجوب تصديقه ، إذ هذا الأثر لم يكن اثرا له مع قطع النظر عن الآية ، اذن فلا يكون اخبار عمرو حجة ، كي يترتب عليه الآثار الموجودة مع قطع النظر عن الآية .