تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ومعنى وجوب تصديقه ( 1 ) ليس إلّا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه ( 2 ) عليه ، ( 3 ) فإذا قال المخبر : « ان زيدا عادل » فمعنى وجوب تصديقه ( 4 ) وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به ( 5 ) وقبول شهادته
شرح
الإمام عليه السلام من الحكم الشرعي . الثاني : ان الاشكال الأول انما هو من جهة قصور اللفظ في مقام الاثبات ، بعد الفراغ عن امكانه ثبوتا ، بخلاف الاشكال الثاني فإنه في امكانه اثباتا . « الثالث » : ان المحذور المذكور في الاشكال الأول تأخر الموضوع عن الحكم ، وفي الاشكال الثاني هو اتحاد الحكم والموضوع . ولا يخفى أن المصنف « قدس سره » لم يتعرض للجواب عن هذا الاشكال أصلا . ( 1 ) أي معنى وجوب تصديق كل مخبر . ( 2 ) أي على صدق المخبر . ( 3 ) أي على خبره بان يحكم على صدق خبره ، وعلى ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدق خبره كقبول شهادته . ( 4 ) أي تصديق المخبر . ( 5 ) أي ب « زيد » والضمير في « شهادته » أيضا راجع إلى زيد . والحاصل ان : الخبر بعدالة زيد . خبر بلا واسطة ، فيترتب على الخبر المذكور الآثار المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء ، وقبول الشهادة ، وهذا القسم من الاخبار مما لا كلام فيه ، وانما الكلام في الاخبار مع الواسطة . وأشار اليه المصنف « قدس سره » وإذا قال
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 192 | الشيخ علي المروجي القزويني