تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
عقلا ، إذ يمكن ان يتحقق مع عدم مجيئه واما قوله : « ان ركب الأمير فخذ ركابه » فان تحقق المشروط وهو الاخذ بالركاب مما يتوقف على ركوب الأمير عقلا ، فان انتفاء أخذ الركاب عند انتفاء ركوب الأمير ليس من المفهوم ، إذ المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع لا انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع وإلّا يلزم أن يكون كل قضية حملية ذات مفهوم لانتفاء المحمول فيها بانتفاء لموضوع . « الأمر الثاني » أن يكون القيد بحسب الاثبات قيدا للحكم ، وان كان كل القيود بحسب الثبوت راجعة إلى الموضوع ، فينتفى الحكم عند انتفاء هذا القيد مع بقاء الموضوع بأن يكون للقضية موضوع مفروض الوجود ، وقد علق الحكم على بعض حالاته كما في قوله : « ان جاءك زيد فأكرمه » واما إذا كان بحسب الاثبات أيضا قيدا للموضوع بأن يكون معنى « ان جاءك زيد فأكرمه » أكرم زيد الجائى ، فلا تدل القضية على المفهوم . « الأمر الثالث » ان يثبت ان ارجاع الشرط إلى الموضوع خلاف ظاهر القضية بحسب المحاورات العرفية ، فيما إذا شك ان الشرط راجع إلى الحكم أو الموضوع ، وهذا الامر مختلف موارده عند العرف فان في مثل قوله : « ان جاءك زيد » يرى العرف ان الشرط راجع إلى الحكم بخلاف قوله : « ان كان الجائي زيدا فأكرمه » فان العرف يرى أن القيد راجع إلى الموضوع . إذا عرفت ذلك فنقول : ان المستشكل يدعي ان الشرط في الآية يتوقف عليه وجود الجزاء عقلا ، بتقريب