تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ( 1 ) . لكن ليس ( 2 ) علة تامة لذلك ، بل هو ( 3 ) نظير اخبار عدد معين في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب ، وليس ( 4 ) أيضا مما يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى ( 5 ) بالنسبة الينا ، لان استناد كل بعض منهم ( 6 ) إلى ما لا نراه دليلا ليس أمرا مخالفا للعادة .
شرح
( 1 ) أي مضمون ما قام به الاجماع عن المعصوم عليه السّلام . ( 2 ) أي لكن ليس الاتفاق المذكور علة تامة لحصول العلم بمضمون الاجماع عن المعصوم ، بل انما يحصل العلم به من باب الاتفاق ، وهذا المقدار من الكشف لا يكفي للحجية . ( 3 ) أي القدر الثابت لنا من اتفاق المعروفين بسبب نقل الناقل نظير اخبار عدد معيّن كاخبار عشرة أشخاص بموت زيد ، فكما أن إخبارهم لا يستلزم حصول العلم عادة بموت زيد ، كذلك اتفاق المعروفين ، أيضا لا يكون مستلزما لحصول العلم برأي المعصوم عليه السّلام بل قد يوجبه ، وقد لا يوجب . ( 4 ) أي ليس القدر الثابت من اتفاق العلماء المعروفين منهم . ( 5 ) أي يمكن أن يكون اتفاقهم مستلزما لوجود الدليل المعتبر بالنسبة إلى الناقل لكن لا يستلزمه بالنسبة الينا ، إذ يمكن أن يتمسك المتفقون بمدارك لو وصلت الينا لناقشنا فيها ، فإذا لم يكن اتفاقهم ملازما عاديا - لوجود الدليل المعتبر بالنسبة الينا - لم يكن معتبرا . ( 6 ) أي استناد كل فرد من العلماء فتواهم إلى الدليل - الّذي لا يكون تاما عندنا - أمر عادي .