تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
كالمعدومة ، لان القدر الثابت من الاتفاق ( 1 ) باخبار ( 2 ) الناقل المستند ( 3 ) إلى حسه ليس ( 4 ) مما يستلزم عادة موافقة الإمام عليه السلام وان ( 5 ) كان هذا الاتفاق ( 6 ) لو ثبت لنا ( 7 )
شرح
وملخص الكلام : أن المصنف بيّن أن فائدة الاجماع هي كونه جزء السبب ، وأيد كلامه بما نقله عن التستري . وأجاب عنه بأن الفائدة المذكورة في حكم العدم ، إذ النادر كالمعدوم . ( 1 ) وهو اتفاق المعروفين من أرباب الكتب . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « الثابت » أي المقدار من الاتفاق الّذي ثبت بسبب أخبار الناقل . ( 3 ) صفة لقوله : « بأخبار » . أي الأخبار الّذي هو مستند إلى حسّ الناقل . ( 4 ) خبر لقوله : « لأن المقدار » . توضيح الكلام : انك قد عرفت سابقا أن الثابت بأخبار الناقل ليس اتفاق الكل ، لما تقدم من أنه يتعذر الاطلاع عليه من طريق الحس ، بل المقدار الثابت منه هو اتفاق المعروفين من أرباب الكتب ، فإنه مما يمكن أن يطلع عليه الناقل على سبيل الحس ، وهذا المقدار الثابت من الاتفاق ليس مستلزما لموافقة قول الإمام عليه السّلام عادة . وان شئت فقل : إن ما هو مستلزم لقول الامام عليه السّلام لا يحصل العلم به من طريق الحس ، وما هو يمكن الاطلاع عليه من طريق الحس غير ملازم لقوله عليه السّلام . ( 5 ) كلمة « إن » وصلية . ( 6 ) أي اتفاق المعروفين . ( 7 ) عن تتبع وحس .