تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بالجميع - : انه ( 1 ) يخرج السابق بالقرعة . قال : ( 2 ) « دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة » « 1 » انتهى . ومن الثاني ( 3 ) عن المفيد في فصوله ، حيث إنه سئل ( 4 ) عن الدليل على أن المطلقة ( 5 ) ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة ، فقال :
شرح
( 1 ) مقول لقول الشيخ . أي قال بعد ذلك : إنه يخرج العبد الذي سبق ذكره بالقرعة ويحكم بعتقه . ( 2 ) أي قال الشيخ : دليلنا على اخراج السابق بالقرعة هو اجماع العلماء والأخبار المروية . وقد عرفت أنّ هذا الكلام منه صريح في أنّ الاجماع المدعى في كلامه مستند إلى قاعدة القرعة ، ولا يكون مستندا إلى تتبع الأقوال . ( 3 ) والمراد من الثاني ما أفاده بقوله : « أو اتفاقهم على مسألة أصولية كما يشهد به تكرير « الاتفاق » . أي من قبيل ما كانت دعوى الاجماع مستندة إلى مسألة أصولية التي هي اتفاقية بين العلماء ، وهي وجوب العمل بظواهر الكتاب والسنّة . ( 4 ) بصيغة المجهول ، أي سئل المفيد أنه ما الدليل على مذهب الشيعة بأنّ المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدا ؟ ( 5 ) والمراد من المطلقة ثلاثا في مجلس واحد هي التي يقع عليها ثلاث طلقات بلفظ واحد بأن يقول أنت طالق ثلاثا ، أو بصيغ متعددة قبل تخلل الرجوع بأن يقول ثلاث مرات أنت طالق ، فانّ المعروف من مذهب العامة وقوع الثلاث في كلتا الصورتين ، وادعى المفيد الاجماع على عدم وقوع الثلاث واستند هذا الاجماع إلى
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 : ص 620 .