تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الثاني : ( 1 ) أن يريد اجماع الكل ( 2 ) ، ويستفيد ذلك ( 3 ) من اتفاق المعروفين من أهل عصره ( 4 ) وهذه الاستفادة ( 5 ) ليست ضرورية وان كان قد تحصل ( 6 ) لان ( 7 ) اتفاق أهل عصره - فضلا عن المعروفين منهم - لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ( 8 ) ومن قبلهم
شرح
( 1 ) أي الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت محملا للاجماعات المدعاة في كلمات الفقهاء . ( 2 ) أي أن يريد من الاجماع اتفاق جميع علماء العصر أو الأعصار . ( 3 ) أي اجماع الكل . وملخصه : ليس المراد من اجماع الكل أنّ مدعي الاجماع تتبع أقوال علماء الاعصار ، إذ هو غير ممكن له كما عرفت ، بل المراد منه أن يتحدس اتفاق الكل من تتبع أقوال المعروفين ، بأن تتبع أقوال المعروفين من العلماء ، فحصل القطع منها على اتفاق الكل ، فادعى إجماع الكل . ( 4 ) أي من أهل عصر الناقل . ( 5 ) أي استفادة اتفاق الكل من اتفاق المعروفين ليست ضرورية ، بحيث تكون كاستفادة شجاعة الأمير عليه السّلام من غزواته . ( 6 ) أي قد تحصل استفادة اتفاق الكل من اتفاق المعروفين في بعض الأحيان من باب الاتفاق ، ولا تكون ملازمة عادية ضرورية بينهما . ( 7 ) تعليل لعدم كون الاستفادة ضرورية ، أي إنّما قلنا : بأن استفادة اتفاق الكلّ من اتفاق المعروفين ليست ضرورية لأن اتفاق جميع أهل عصر الناقل للاجماع لا يستلزم اتفاق الكل فضلا عن اتفاق المعروفين منهم ، فإنه لا يستلزم اتفاقهم بطريق أولى . ( 8 ) أي اتفاق المعروفين لا يستلزم اتفاق باقي علماء عصر الناقل ، وكذا اتفاق