القطع بتحريم شئ غير محرم واقعا ( 1 ) فيرجح استحقاق العقاب بفعله ( 2 ) إلّا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ( 3 ) فإنها ( 4 ) لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا ( 5 ) أو في بعض الموارد ( 6 ) نظرا ( 7 ) إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة
شرح
أن يكون الحكم الواقعي حكما الزاميا أو غير الزامي ، وعلى تقدير كونه الزاميا إمّا أن يكون تعبديا أو توصليا ، فإن كان ما قطع به المتجري من الحكم مخالفا لحكم غير الزامي أو الزامي تعبدي فقال : إنّه لا يبعد استحقاق العقاب بفعله ، وإن كان مخالفا لحكم الزامي توصلي بأن اعتقد حرمة دفن ميّت باعتقاد أنّه كافر ، وكان دفنه واجبا في الواقع فقال : إنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا سواء كان الحكم الواقعي أقوى من قبح التجري أو مساويا له أو أضعف منه .
( 1 ) بأن اعتقد تحريم صلاة الجمعة التي كانت واجبة في الواقع .
( 2 ) أي بصلاته الجمعة .
( 3 ) بأن اعتقد حرمة دفن ميّت باعتقاد أنه كافر وكان مؤمنا في الواقع وأقدم على دفنه تجريا فانّه لا يستحق العقاب على دفنه .
( 4 ) الهاء ضمير الشأن ، والصحيح أن يقال : إنّه أي لا يبعد عدم استحقاق المتجري العقاب على إتيان ما كان واجبا توصليا في الواقع .
( 5 ) أي سواء كانت المصلحة في الحكم الواقعي أقوى من مفسدة التجري ، أو مساوية لها ، أو أضعف منها .
( 6 ) وهو مورد تساوي المصلحة الواقعية مع مفسدة التجري ، أو زيادة المصلحة على المفسدة .
( 7 ) أي إنّما قلنا بعدم استحقاق المتجري للعقاب لأنّ المصلحة الواقعية