بتحريمه ( 1 ) ، أو قامت البينة على كونه محرما ( 2 ) وكلما كان كذلك ( 3 ) فهو حرام . وهذا ( 4 ) بخلاف القطع ، لأنه ( 5 ) إذا قطع بوجوب شئ فيقال : هذا واجب ، وكل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته .
وكذلك ( 6 ) العلم بالموضوعات . فإذا قطع بخمرية شئ فيقال : هذا خمر ، وكل خمر يجب الاجتناب عنه . ولا يقال :
ان هذا معلوم الخمرية ، وكل معلوم الخمرية حرام ، لان ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا مثال لما وقعت الفتوى وسطا لاثبات حكم متعلّقها ، أي هذا الفعل كشرب الخمر مما أفتى المفتي بتحريمه ، وكلما أفتى المفتي بتحريمه فهو حرام ، فهذا الفعل حرام .
( 2 ) هذا مثال لما وقعت البينة وسطا لاثبات حكم متعلّقها ، أي هذا الفعل مما قامت البينة بكونه محرما ، وكلما قامت البينة على كونه محرما فهو حرام ، فهذا الفعل حرام .
( 3 ) أي كلما أفتى المفتي بتحريمه فهو حرام ، وكلما قامت البينة بكونه محرما فهو حرام ، فهما كبريان للصغريين المذكورتين .
( 4 ) أي هذا الذي ذكرناه في الامارات من كونها أوساطا لاثبات أحكام متعلقاتها لا يجري في القطع ، فإنه لا يقع وسطا لاثبات حكم متعلقه .
( 5 ) أي القاطع ، وقوله « لأنه » تعليل لعدم كون القطع وسطا .
( 6 ) أي كما أن العلم بالأحكام لا يقع وسطا ، كذلك العلم بالموضوعات لا يقع وسطا .
( 7 ) تعليل لقوله « ولا يقال . . . » ملخصه أنّ القطع لا يكون حدا وسطا فلا