تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
انفساخ البيع بالتحالف من أصله ( 1 ) أو من حينه ( 2 ) ، وكون ( 3 ) أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية . وعليك بالتأمل في دفع الاشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة ، فان اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص باجماع أو نحوه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي من حين صدور البيع . ( 2 ) أي من حين التحالف . ( 3 ) هذا أمر سادس من الأمور التي يوجه بها ما وقع من الموارد التي توهم عدم اعتبار العلم التفصيلي . وقوله « وكون أخذ . . » عطف أيضا على قوله « بتقييد الأحكام » أي يلتزم بكون أخذ الدرهم من باب الصلح القهري . وتوضيحه : أنّ الدار والدرهم وإن كانا في الواقع ملكين لأحد المترافعين إلّا أنّ المورد بما أنّه بحسب نوعه مورد للنزاع فالشارع حكم بالتنصيف تعبدا حسما لمادة النزاع ، فجرى الصلح القهري بينهما بحكم الشارع وإن لم يرضيا به . إذن فتصرف الشخص الثالث في المجموع يكون جائزا لأنّ كلّا منهما مالكين للنصف بمقتضى الصلح القهري ، والشخص الثالث أخذ المجموع ممن حكم الشارع بكونه مالكا له . ( 4 ) كالسيرة . إذن فكل ما يدل بظاهره على عدم اعتبار العلم فلا بدّ من توجيهه بأحد الأمور المذكورة ، أو طرحه وعدم الاعتناء به ، وذلك لما ذكره المصنّف من أنّ اعتبار العلم التفصيلي لا يقبل التخصيص .