تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الصحة الواقعية ، فيجوز له ( 1 ) الائتمام ( 2 ) به . وكذا ( 3 ) من حل له أخذ الدار ، ممن وصل اليه نصفه إذا لم يعلم ( 4 ) كذبه في الدعوى بأن ( 5 ) استند إلى بينة أو اقرار ( 6 ) أو اعتقاد ( 7 ) من القرائن ، فإنه ( 8 ) يملك هذا النصف في الواقع .
شرح
الواقعي في حقه على الحكم الظاهري الثابت في حق الامام ( 1 ) أي يجوز للآخر الذي هو المأموم . ( 2 ) أي الاقتداء بالامام الذي كانت صلاته صحيحة بحسب الظاهر . ( 3 ) أي أنّ الشخص الثالث - الذي حلّ له أخذ الدار من الشخص الذي وصل اليه نصفها في مسألة حكم الحاكم بالتنصيف - يملك واقعا لهذا النصف الذي ملكه من وصل اليه بحكم الحاكم ظاهرا ، ويكون من قبيل أنّ الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ في حق الآخر واقعا . ( 4 ) أي إذا لم يعلم كذب الشخص - الذي وصل اليه نصف الدار بحكم الحاكم - في دعواه بأنّه مالك للدار . ( 5 ) أي أسند من وصل اليه نصف الدار دعواه إلى بينة بأن أقام البينة على أنّ الدار ملك له . ( 6 ) بأن أقر مالك الدار السابق بأنّي بعتها له . ( 7 ) أي أسند من وصل اليه نصف الدار دعواه إلى القرائن الموجبة للاعتقاد والاطمئنان بأنه صادق في دعواه . ( 8 ) أي أنّ من حلّ له أخذ الدار يملك بالملكية الواقعية هذا النصف الذي اشتراه ممن وصل اليه نصف الدار ، لأنّ النصف المذكور ثبت كونه ملكا لمن وصل إليه ظاهرا بحكم الحاكم .