الرّقبة المؤمنة واف بكليهما من قبيل الامتثال بالمطلوبين بفعل واحد لكن حيث انّ الاوّل موضوع للثّانى كان في مورد وفائه بعرض نفسه واسقاطه بالنّسبة اليه موجبا للاسقاط القهري بالنّسبة إلى الثّانى أيضا لسقوط موضوعه وان لم يأت الّا بالمطلوب الاوّل ففي المقام امّا ان يكون من قبيل الاوّل فلا يكون الامر الاوّل الّا توطئة وتمهيدا ولم يكن امرا جدّيا بل المطلوب الحقيقي يتحقّق بعد الامر الثّانى فيعود الاشكال وامّا ان يكون مثل المثال الثّانى فلازمه كون الاتيان بمتعلّق الامر الاوّل كافيا نعم يتصوّر القسم الثّالث في المطلق والمقيّد وهو كون المطلق مطلوبا والقيد متقيّدا بمورد المطلق مطلوبا آخر بحيث يكون الاتيان بالاوّل موجبا لسقوط امره ولكن لم يكن موجبا لسقوط الثّانى بل يكون له محلّ التّدارك بالاتيان بكليهما فلا يعاقب المكلّف عند اتيانه بالاوّل بتركه بل يثاب عليه وانّما يعاقب على ترك الاتيان بالقيد فيجب اتيانه أيضا في ضمن المطلق مقدّمة لحصوله ولا ريب انّه لو كان المقام من هذا القبيل لكان هنا مطلوبان لا يرتبط أحدهما بالآخر فيبقى الاشكال في المطلوب الثّانى على حاله والجواب الثّانى انّ قصد الامر لا يعتبر من حيث هو هو بل انّما يعتبر من حيث هو إشارة إلى عنوان واقعىّ مجهول الكنه وهو من العناوين القصديّة كالتّعظيم والتّأديب وغيرهما ممّا يجب قصد العنوان فيه بمعنى انّ الصّلاة انّما يقصد لكونه عنوانا لامر مجهول الكنه عندنا مثل كونه تعظيما لوجهه الكريم فلمّا لم يكن ذاك العنوان الواقعي معلوما حتّى يقصد وليس ممّا لا يعتبر في تحقّقه القصد أيضا فيكون قصد الامر أو امتثال الامر نائبا لذلك العنوان وإشارة اليه فكانّ المكلّف يقول انا اقصد ذاك
تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 24
مساهمون: الشيخ علي الشيرازي
ص٢٤