تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
للإقرار بالعدل ، وبنبوّة النبيّ صلى اللّه عليه وآله للإقرار بالمعاد ، أو بحمل الحصر في كلّ من الأخبار على الحصر الإضافي ، أو القلب الغير المنافيين لإلحاق العدل والمعاد ، نظرا إلى أنّهما كالمفروغ عنهما في مورد الأسئلة ، وكأنّ السؤال عما عداهما من المعارف المعتبرة في الإسلام . كما يمكن دفع الإشكال من الجهة الثانية أيضا بحمل الحصر في كلّ من الطوائف على الحصر الإضافي ، أو حصر القلب ليرجع اختلافهما عن التباين الكلّي إلى مثل الاختلاف في الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص المتقدّم فيه التقييد على الإطلاق ، والخصوص على العموم ، فيحمل إطلاق كلّ ما يعتبر الأقلّ من المعارف في الإيمان على تقييد كلّ ما يعتبر الأكثر منها فيه ، إلّا الأكثر الخارج اعتباره في الدين بالإجماع ، كإقامة الصلاة والصوم . وكما يمكن رفع الإشكال من الجهة الثالثة أيضا عنها بحمل عموم الإيمان والدين على خصوص الإسلام ، حملا للعامّ على الخاصّ بعد اتحادهما في الحكم .

[ وجوب التصديق بما يعتبر في الاسلام أو في الايمان على كلّ مكلّف إلّا البله ]

وأمّا تحرير محلّ النزاع من الجهة الثالثة فتحقيقه : أنّ ما يعتبر التصديق به في الإسلام كأصل المعارف ، أو في الإيمان كبعض تفاصيلها إنّما هو واجب على مطلق المكلّفين دون خصوص المستعدّين لعلوّ الفهم والهمّة ، لأنّ المفروض أنّ أدلّة كلّ مما يعتبر في الإسلام أو الإيمان أدلّة عقلية أو نقلية يتمكن منها كلّ المكلّفين حتى أهل البوادي والبراري ، إلّا المنهمكين في البلاهة الخارجين عن التكليف بالقصور ، وليست بأدلّة مشكلة حتى يختصّ فهمها بالمستعدّين فيختصّ التكليف بهم . نعم لو اعتبرنا في الإسلام أو الإيمان تفاصيل المعارف على وجه البسط والتفصيل أمكن اختصاص التكليف بها بالمستعدّين المتمكنين منه ، ولكن قد عرفت ضعفه .