تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
في الواقع ، وأمّا إذا فعل ما لا يعتقد كونه مخرجا عنه ولو من باب عدم اعتقاده حرمة التجرّي لم يخرج به عن الطاعة ولو كان مخرجا عنه في الواقع ، ولم يوجب ذلك الفعل فسقه ولا جواز جرحه به وإن كان ذلك الفعل مخرجا للفاعل عن الطاعة بحسب معتقد الجارح أو الحاكم ؛ إذ العبرة ليست به . فاحتمال استناد جرح الجارح بالفسق إلى ما يخرج المجروح عن الطاعة بحسب معتقد الجارح ، أو الحاكم مناف لظاهر الفسق وعدالة الجارح ، المفروض اشتراطها وإحرازها في الجرح . نعم ، لو رأى الجارح فعل ما يعلم توقّف الفاعل في كبيريته وصغيريته ، أو يشكّ في مذهب فاعله ففي جواز جرح الفاعل بذلك الفعل ، نظرا إلى أنّ الأصل في كلّ معصية أن تكون كبيرة ، إلّا ما ثبت العفو عنه بترك الكبائر ، ومأخذه إمّا أصالة عدم ثبوت العفو عن المشكوك ، وإمّا حجّية العامّ المخصّص بالمجمل المفهومي في المشكوك ، وهو قوله تعالى :
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ
« 1 » . أو عدم جواز جرحه به ، نظرا إلى أصالة عدم كبيرية المشكوك كبيريته عند الفاعل ، وأصالة صحّة أفعال المسلمين . أو التفصيل بين كبيرية ذلك الفعل عند الجارح فيجوز جرح فاعله به ، وبين عدم كبيريّته عنده فلا يجوز جرحه به . أو التفصيل بين سبق عدالة الفاعل على فعله هذا فلا يجوز جرحه به ؛ لمكان استصحاب العدالة وعدم قادحية المشكوك فيها ، وبين عدم سبقها عليه فيجوز ؛ لمكان استصحاب عدم العدالة وعدم المقتضي لها مع فعل المشكوك . وجوه ، أوجهها الأخير . فتلخّص وتبيّن ممّا ذكرنا أنّ الخلاف في تفسير
هامش
( 1 ) النجم : 32 .