تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
لا ، وتكلّم أهل الدراية من حيث تشخيص الكبريات الكلّية المعلّقة على فرض تحقّق صغرياتها ، ككون الرواية إذا كانت كذا يعني موثّقة أو صحيحة - مثلا - فحكمه كذا وهكذا . الثانية : أنّ كلّا منهما وإن تكلّم في السند إلّا أنّ تكلّم الرجال منحصر في جهة السند ، والدراية كما يشتمل على التكلّم من جهة السند كذلك يشتمل على التكلّم فيها من جهة المتن ، ومن جهة أنحاء تحمّل الحديث ، ومن جهة بيان آداب النقل للحديث ، ومن هنا يعلم أنّ النسبة بين علم الرجال والدراية عموم مطلق ، والعموم من طرف الدراية .

[ بعض أقسام الخبر ]

المطلب الثاني : في بعض أقسام الخبر ، فنقول : ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر كثرة وقلّة إلى متواتر وغير متواتر ،

[ تعريف الخبر المتواتر ]

والمتواتر على ما عن الأكثر : هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه . واحترز بقولهم : بنفسه عن خبر جماعة علم بصدقهم بالقرائن الزائدة على الأحوال التي لا تكون في الخبر والمخبر والمخبر عنه ، فإنّه لا يسمّى متواترا ، وأمّا إذا علم صدقهم بالقرائن الراجعة إلى الأمور المذكورة كلّا أو بعضا سمّي متواترا ، فالقرائن الداخلة في الخبر والمخبر والمخبر عنه راجعة إلى خصوصية الخبر ، فلا يقدح اعتبارها في العلم ، ولهذا يختلف عدد التواتر باختلاف الأحوال ضعفا وقوّة . ثمّ المراد من إفادته العلم إفادته العلم شأنا ، أعني لو خلّي وطبعه ، فلا ينافي تواتر الخبر عدم إفادته العلم فعلا لو عارضه معارض ، أو مانع من الموانع الخارجية . وقد أشكل على حدّهم المذكور ، بصدقه مع قلّة المخبرين ، كما إذا كانوا ثلاثة وحصل العلم بخبرهم بضميمة القرائن الداخلة لقوّتها ، مع أنّه لا يسمّى عرفا متواترا ، إذ الظاهر اعتبار استناد العلم إلى كثرة المخبرين .
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 287 | السيد عبد الحسين اللاري