تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الاجماع المنقول 204 محل النزاع فيه 204 وجه إعراض القائلين بحجّية الاجماع المنقول عن الاجماع المنقول أحيانا 205 الاجماع المنقول مضافا إلى من عدا الإمام 206 ان النزاع في الاجماع المنقول إنما هو من جهة استكشاف الناقل وحدسه 207 وجه اعتبار الاجماع المنقول عند بعض مانعي حجّية الاجماع المنقول أحيانا 207 صحة سند فقه الرضا عليه السلام 208 معنى حجّية الإجماع المنقول 208 صنعتهم البارعين في ما اختصّ بصناعتهم ممّا اتّفق عليه العقلاء في كلّ عصر وزمان « 1 » . وعن العضدي : إنّا نقطع أنّ العلماء في الأعصار والأمصار كانوا يكتفون في فهم معاني الألفاظ بالآحاد ، كنقلهم عن الأصمعي والخليل وأبي عبيدة . وعن الشيرواني : أنّ المعنى اللغويّ خرج عن قاعدة اعتبار القطع في الأصول بالإجماع حيث لم يزل العلماء في كلّ عصر يعوّلون على نقل الآحاد في اللغة ، كالخليل والأصمعي ، ولم ينكر ذلك أحد عليهم ، ولا يطالبون منهم عدالة الناقل ولا تعدّده ، بل ولا كونه من أهل الإيمان مع طول الزمان وشدّة حرص الإنسان على تخطّي الأقران . وهل ترى من نفسك أو من عاقل آخر صحّة مطالبة التعدّد أو العدالة في من يرجع إليه من الأطبّاء في المعالجة أو في ترتّب أثر شرعيّ من الصوم والإفطار ، أو في من يرجع إليه من سائر أهل الفنون والصنائع . إلى غير ذلك من نقل الإجماعات المستفيضة ، بل المتواترة المحصّلة لجميع أنحاء الإجماع من غير بقاء مجال إصغاء المناقشة للأسماع ، فإنّ سبيل المناقشة منحصر في توهين نفسه بالمنع ، أو منع حجّيته ، أو التصرّف في موضوعه ومعقده بتقييده بغير المدّعى ، وكلا بابي المناقشة في هذا الإجماع منسدّ غاية الانسداد .

[ دفع الإيراد عن دعوى الاجماع في المسألة ]

أمّا باب المناقشة عليه بالمنع فممّا لم يبق مجال لتوهّمه بعد استفاضة نقله إن لم يتواتر ، بل وتحصيله بالمحصّلات المتقدّمة ، ولهذا لم يحتمل الماتن توهّمه مع ميله إلى المخالفة في المسألة ، كيف ؟ ولو بقي مجال لتوهّم منع مثل هذا
هامش
( 1 ) حكاه عنه الطباطبائي في مفاتيح الأصول : 62 .