تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فرض الانسداد في بعض الأفراد لا دليل أيضا على العمل فيها بالظنّ عدا دليل الانسداد الغير الجاري مع التمكن من التوقف والاحتياط في العمل . وكيف كان ، فقبل الخوض في المسألة لا بدّ من تشخيص محلّ النزاع من جهة أقسام الظنّ ، ومن جهة معاني العمل بالظنّ .

[ أقسام الظن ومعاني العمل به ]

أمّا أقسام الظنّ : فمنها : ما هو المعلوم اعتباره ، كالكتاب وأمثاله . ومنها : ما هو المعلوم عدم اعتباره ، كالقياس وأشباهه . ومنها : ما هو المشكوك في الاعتبار وعدمه بالمعنى الأعمّ الشامل للمظنون والموهوم اعتبارا ، كالإجماع المنقول ، والشهرة ، والأولويّة الظنيّة . لا ريب في خروج الأوّلين عن محلّ النزاع ؛ لحجيّة الأوّل ، وعدم حجّية الثاني ، وإنّما النزاع في الثالث . وأمّا معاني العمل بالظنّ فمنها : ما هو التّدين بالظنّ على أنّه حكم به الشارع ، والالتزام به من قبل الشارع على أنّه منه . ومنها : ما هو الاستناد إلى الظنّ في العمل بالمظنون ، لكن لا من قبل الشارع على أنّه منه بل من قبل نفسه على أنّه هو الواقع ، نظير استناد العمل بالمعلومات إلى العلم من قبل العقل على أنّه هو الواقع ، ونظير استناد عمل التّجار والعمّال في الحوالات والمقابضات إلى الخطوط والعلائم الظنّية المتداولة من قبلهم على أنّ مدار العقلاء على العمل بها . ومنها : ما هو الالتزام بمؤدّاه لا على أنّه حكم به المولى ولا على أنّه هو الواقع ، بل لرجاء أن يكون هو الواقع . ومنها : ما هو العمل بالمظنون لكن لا على وجه التديّن به على أنّه حكم به المولى ، ولا على وجه الاستناد إليه على أنّه الواقع ، ولا على وجه رجاء كونه