تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
أيضا - دعوى تحكيم عموم أدلّة اعتبار الأصل على إطلاق أدلّة الواقع ، ليكون عموم أدلّة الأصل مبيّنة لكون المراد من الواقع المطلوب هو المعلوم بالتفصيل ، لا بالإجمال . أو دعوى أنّ الموضوعات الواقعية مسوقة لبيان تشريع الحكم في الجملة ، وبيان أنّ حكم الخمر مثلا غير حكم الخلّ ، ليكون إطلاق أدلّة الواقع وارد مورد حكم آخر ، فلا تعويل عليه . ولكن قد عرفت مما تقدّم منع الدعويين ، ولعلّ وجه تأمّل المصنّف « 1 » في ما أجاب إشارة إليه أيضا . قوله : « اجتنب عن النجس ، فتأمّل » . [ أقول : ] لعلّه إشارة إلى دفع ما قيل ، أو يقال من انصراف خصوص موضوع النجس ونحوه من موضوعات الأصول من قوله عليه السّلام : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم » « 2 » إلى خصوص النجس المعلوم بالتفصيل لا غير . وطريق دفعه : بمنع الصارف والانصراف بأنّ موضوع النجس كسائر الموضوعات كلّي موضوع للمعاني الواقعية ، لا خصوص المعلوم التفصيليّ منها فيختصّ مورد الأصول منها بالشبهة البدويّة لا الأعمّ منها ومن العلم الإجمالي . أو إشارة إلى دفع ما قيل ، أو يقال أيضا من أنّ عموم أدلّة الأصول لقسمي الجهل البدويّ وغيره ، من مثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » مقدّم وحاكم على إطلاق موضوع النجس لمطلق المعاني الواقعية ، وعلى إطلاق العلم لمطلق العلم التفصيلي والإجمالي . وطريق دفعه : أنّه ليس بأولى من العكس ، بل العكس أولى ، إذ كما أنّ
هامش
( 1 ) الفرائد : 21 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 2 : 583 ب ( 30 ) من أبواب النجاسات والأواني ح 4 .
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 107 | السيد عبد الحسين اللاري