تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وثانيا : بالنقض بأنّ البناء على التخيير في الأخذ بأحد الاحتمالين من الفعل والترك مرّة ، وبالآخر أخرى أيضا موجب للمخالفة القطعية التدريجية ، فلا يتفاوت الأمر من حيث لزوم المخالفة التدريجية بين ترك الالتزام والرجوع إلى الإباحة ، وبين الالتزام والأخذ بأحدهما تخييرا ، إلّا أن يلتزم بالتخيير البدويّ دون الاستمراريّ ، والقائلون به لا يلتزمون بذلك . فإن قلت : إنّه على تقدير الالتزام والبناء على التخيير الاستمراري وإن كان يلزم منه المخالفة التدريجية ، إلّا أنّها مجبورة بالأخذ بما يحتمل أن يكون قول الإمام فكما تتدارك مفسدة ما يتفق من الأخذ بأحد الخبرين ، أو بقول أحد المجتهدين على نحو التخيير الاستمراريّ بمصلحة العمل بالأمارة ، كذلك في ما نحن فيه ؛ لأنّ الأخذ بالمجمل لا يمكن بأزيد من ذلك ، وهو البناء على التخيير ، وعدم طرح الاحتمالين رأسا . قلت : إنّ العمل بالأصل والأخذ به في رفع احتمال الوجوب والحرمة عن الواقعة المردّدة بينهما أيضا يتدارك به مفسدة لزوم المخالفة القطعية ، كما يتدارك به ذلك في سائر مجاري الأصول اللّهمّ إلّا أن يمنع في المقام جريان الأصل مع العلم الإجمالي ؛ وأنّى له بالمانع . وثالثا : بالحلّ وهو منع الكبرى ، أعني منع استقلال العقل في الحكم بقبح المخالفة التدريجية كاستقلاله في الحكم بقبح المخالفة الدفعية ، ألا ترى أنّه لا يلزم من ثبوت الدليل النقلي على جواز المخالفة التدريجية ما يلزم من فرض ثبوته على جواز المخالفة الدفعية من التناقض ، والتكليف بما لا يطاق ، فظهر أنّ مقايسة المخالفة التدريجية بالدفعية قياس مع الفارق . ومنها : أنّ ما يظهر منهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم من الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة فيها ، مع أنّه شكّ في التكليف يقتضي