تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
يحصل العلم التفصيلي بحرمة وطى الجارية المشتراة بالميتة وغيرها بل يحصل العلم بجوازه وحليّته ومنشأ هذا القول على فرض ثبوته هو دعوى وضع الالفاظ للمعاني النّفس الأمريّة ثمّ انصرافها إلى المعلومات في مقام التّكاليف كما استظهرناه من كلام المحقّق القمىّ أو القول بوضعها لما علم ابتداء وكلاهما كما عرفت خلاف ظواهر الادلّة وثالثا بانّ من الممكن ان يمنع هذا القائل عن حجيّة العلم الاجمالي بنفسه وجواز ارتكاب الشّبهة المحصورة وما في حكمها ما لم يؤدّ إلى العلم التفصيلي بالمخالفة بمعنى انّ المكلّف ما دام باقيا على العلم الاجمالي جاز له الارتكاب لعدم العلم بالمخالفة تفصيلا وإذا خرج عن دائرة الإجمال إلى التّفصيل لا يجوز له المخالفة وامّا صحّة ايتمام أحد واجدى المنى بالآخر فبجواز ان يرتّب الشارع الحكم الواقعي للمأموم وهو صحّة صلاته وجواز دخوله فيها على الحكم الظّاهرى للإمام وهو صحّة صلاته عنده وبعبارة أخرى الادلّة الدّالة على اشتراط صحّة صلاة المأموم بصحّة صلاة الامام مثل اطلاق قوله تعالى واركعوا مع الراكعين لمكان انّ المراد من الركوع هو الصحيح لا الفاسد لا تدلّ على أزيد من كون صلاة الامام صحيحة في حقّه وبجواز أن يكون اشتراط طهارة الامام في صحّة صلاة المأموم من الشرائط العلميّة بان يدّعى كون العلم بالحدث جزء للموضوع ويكون المبطل للصّلاة هو الحدث المعلوم تفصيلا لا من الشرائط الواقعيّة ويمكن استفادة الوجهين من صاحب المدارك فانّه بعد ان حكم بعدم وجوب الغسل عليهما قال وفي جواز ايتمام أحدهما بالآخر وحصول عدد الجمعة بهما قولان أظهرهما الجواز لصحّة صلاة كلّ منهما شرعا واصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك وقيل بالعدم للقطع بحدث أحدهما وهو ضعيف فانّا نمنع من حصول الحدث الّا مع تحقّق الانزال عن شخص بعينه ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطّهارة إجماعا انتهي وبالمنع عن صحّة صلاة المأموم كما هو الصّواب لانّ الطّهارة من الشّروط الواقعيّة ويحصل العلم ببطلان صلاة المأموم وامّا حكم الحاكم بتنصيف العين الّتى تداعاها رجلان فبانّ الحكم يوجب الصّلح قهرا ويشهد لهذا ذكرهم للمسألة في كتاب الصّلح وبقيام البيّنتين يشتركان في العين كما هو الحال في المالين الممزوج أحدهما بالآخر فكما انّ مزج الحنطة بالشعير إذا كانا لمالكين يوجب الاشتراك الواقعي قهرا فكذا في المقام وبالمنع عن ترتيب اللازم ولا اجماع عليه ويكون حكم الحاكم بالتّنصيف لرفع التّشاجر في مرحلة الظّاهر ولا يجوز لثالث شراء العين منهما حتّى يلزم المخالفة تفصيلا ومثله الكلام في الوديعة وانّ حكم الحاكم يوجب الصّلح القهرىّ وانّ الشارع جعل تلف أحد الدراهم من النوافل الواقعيّة كما ادّعى بعضهم تبادر هذا المعنى من النّص الدالّ على تنصيف الدّرهم ولا يختصّ هذا بمورد النّص وهو الدّرهم والدّرهمان بل يستفاد منه انّ مجرّد التّلف موجب للشركة والانتقال على