الإثم من المعان وان لم يتحقّق منه ومنهم من قال بعدم اعتبار القصد وكفاية تحقّق الإثم من المعان ومنهم من قال بعدم اعتبار الأمرين رأسا وانّ بيع العنب ممّن يعلم انّه يعمله خمرا حرام لانّه إعانة على الاثم وان لم يعمله خمرا ولا قصد البائع ببيعه التّخمير من المشترى وعن المحقّق الأردبيلي في آيات احكامه في الكلام على الآية الظّاهر انّ المراد بالإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الّذى يصدق انّها إعانة انتهى وقال المصنّف في كتاب المتاجر بعد نقل هذه العبارة ولقد دقّق النّظر حيث لم يعلّق صدق الإعانة على القصد ولا اطلق القول لصدقه بدونه بل علّقه بالقصد وبالصّدق العرفي وان لم يكن قصد انتهى وهذا هو الصّواب فانّ ارتباط معصية العاصين وظلم الظّالمين بأسباب وأمور هي من افعال المكلّفين لا ريب فيه وكذا لا ريب في انّه لا يصحّ صدق الإعانة على جميع ذلك والّا لزم ان يكون الحقّ تعالى معينا على الاثم والعدوان فانّ المقدّمات والآلات كلّها من اللّه تعالى وليس من العبد الّا القصد والعمل والأمور الّتي لها دخل في صدور الفعل وتحقّقه على أقسام منها ما لا يعدّ من المقدّمات رأسا كتجارة التّاجر الّتى لو لاها لم يمكن للعشّار ان يأخذ عشرها فانّها في الحقيقة بمنزلة الموضوع لتحقّق الإرادة التقديريّة المتعلّقة بالظّلم وأخذ العشر وهذا ليس من الإعانة ومنها ما يكون علّة تامّة لصدور الفعل عن المعان بلا اختيار وهذا أيضا خارج عن الإعانة ويكون من باب الأسباب ومنها ما يكون من المقدّمات القريبة بحيث لا يتوقّف فعل الإثم الّا على عمل المعين كتناول العصا لمن يريد ضرب المظلوم وبيع السّلاح من أعداء الدّين حين قيام الحرب واعطاء الكأس لمن أراد شرب الخمر وبيع العصير المتنجّس لمستحلّه وهذا من الإعانة وان لم يكن المعين قاصدا لذلك نظير صدق التّعظيم أو الإهانة على بعض الأفعال وان لم يكن الفاعل قاصدا لهما ومنها ما يكون من المقدّمات الّتى لا تكفى حصولها في تحقّق الاثم والعدوان بل يتوقّف على أمور أخر أيضا كبيع العنب لمن يعمله خمرا فهذا ان وقع بقصد التوصّل إلى فعل المعان صدق عليه الإعانة والّا فلا فكلّ من عمل عملا بقصد ترتّب الإثم عليه وكان من نيّته ذلك سواء كان بواسطة أو وسائط كان معينا وصدق على فعله الإعانة وبالجملة ليست الإعانة من الموضوعات الشرعيّة حتّى تفتقر في معناها إلى النّص بل هي موضوع عرفىّ والضّابط فيها عرفا أحد امرين أحدهما القصد والنيّة وثانيهما تمحّض العمل لذلك وان لم يكن قاصدا وسواء كان على سبيل الانفراد أو على الاشتراك ولو كان مجرّد العلم بمدخليّة العمل مط في تحقّق فعل الإثم موجبا للحرمة وصدق الإعانة لزم ان يكون أكثر المعاملات حراما بحيث يكون تركه حرجا عظيما لوضوح العلم العادي بانّ بيع السّلاح من الأمر أو الظّلمة وغير السّلاح فيه تقوية لهم وكذا في إجارة الدّور والمساكن لهم فيها مدخليّة تامّة لعملهم
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٦٥