تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
مدخليّة العلم في موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب من القسم الثّانى فيما كان العقاب من تبعات الخطابات الشرعيّة فلا عبرة بالعلم المخالف للواقع في استحقاق العقاب في نظر العقل ولذلك يحكم بوجوب الإطاعة الظنيّة على تقدير انسداد باب العلم والعياذ باللّه لو قلنا بانّ الظّن بالحكم مستلزم للظنّ بالعقاب وبعدم الاكتفاء بالإطاعة الظنّية عند التمكّن من الإطاعة العلميّة وليس من القسم الاوّل الواقع في سلسلة علل الاحكام حتّى يمكن ان يقال بانّ العلم تمام الموضوع لحكمه وممّا ذكرنا يظهر أيضا انّ في صورة مخالفة القطع للواقع ليس وراء كشف الفعل عن سوء سريرة الفاعل جهة مبغوضيّة فاعليّة توجب عند العقل استحقاق العقاب وأمّا حديث انّ المصادفة وعدمها ليست اختياريّة فقد مرّ الكلام فيه وعرفت الجواب عنه وامّا الادلّة القائمة على عدم الحرمة فأمور منها انّ القول بحرمة التجرّى مستلزم للتّسلسل أو ترجيح المرجوح على الرّاجح وكلاهما باطلان بيان ذلك انّ مع حرمة الفعل المتجرّى به امّا ان يكون التجرّى أيضا حراما فيلزم التسلسل لانّ التجرّى بهذا التجرّى أيضا يكون حراما ومنهيّا عنه وهلمّ جرّا نظير أوامر الإطاعة إذا كانت مولويّة وامّا ان لا يكون حراما فيلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح لانّ نفس التجرّى من حيث كونه جرأة على المولى وهتكا لحرمته أولى بالحرمة من الفعل المتجرّى به فلو كان الفعل حراما دون التجرّى لزم ما ذكرنا فتأمّل ومنها ما تقدّم من انّ الحكم بالحرمة أو ثبوت العقاب لما اقدم عليه بعنوان غير عنوانه الواقعي عقاب على امر غير اختياري ومنها ما تقدّم من لزوم اجتماع المثلين بنظر القاطع بل يمكن ان يقال انّه يمتنع جعل حكم أصلا للفعل المتجرّى به وراء الحكم الواقعي لانّ الخمر إذا كان في الواقع حراما فإن كان مقطوع الحرمة أيضا حراما لزم اجتماع المثلين بنظر القاطع لعدم الفرق عنده بين مقطوع الخمريّة والخمر الواقعي وان كان لمقطوع الخمريّة حكم غير الحرمة لزم اجتماع الضدّين في نظره فليس للفعل المتجرّى به بهذا العنوان حكم أصلا بل حكمه حكم الواقع ومنها ما تقدّم أيضا من انّ تعلّق النّهى وتوجيه الخطاب إلى القاطع امّا غير ممكن أو قبيح لانّه لو نهاه الشارع بهذا العنوان وقال ايّها القاطع الّذى يخالف قطعك للواقع لا ترتكب ما قطعت به فهذا غير ممكن لانّ القاطع ما دام قاطعا لا يحتمل الخلاف حتّى يرى نفسه مشمولا لهذا الخطاب وان احتمل الخلاف خرج عن موضوع الخطاب الّذى هو القاطع ولمثل هذا يحكم ببطلان عبادة النّاسى للجزء في العبادة فانّه إذا غفل عنه في أثنائها لم يتغيّر الامر المتوجّه اليه قبل الغفلة وان سقط عنه فعلا لاستحالة تكليف الغافل ولم يحدث بالنّسبة اليه امر آخر من الشّارع حين الغفلة بعنوانه لانّه غافل عن غفلته ومع الالتفات يخرج عن موضوع الغافل ولو نهاه بغير هذا العنوان وقال ايّها القاطع لا تخالف قطعك كان هذا النّهى لغوا فيقبح صدوره عن الشارع الحكيم لانّ هذا النّهى لا يزيد شيئا على القاطع ويحصل الدّاعى بنفس قطعه ولا يكون هذا الخطاب داعيا