تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
مناط جواز رجوع الحاضرين إلى اصالة البراءة إمّا لزوم الإغراء بالجهل عند عدم بيان الأكثر مع ارادته واقعا ففيه المنع من ذلك مع وجود طريق موصل إلى الواقع وهو الاحتياط أو تأخير البيان عن وقت الحاجة فقبحه أيضا ممنوع مع التمكّن من الاحتياط واحتمال وجود مصلحة مقتضية لترك البيان أو مجرّد قبح التّكليف من غير بيان بمعنى المؤاخذة على ترك ما لم يعلم وجوبه من غير تقصير بحيث يكون هو العلّة التامّة في البناء على البراءة عقلا فهو أيضا يجرى بالنّسبة إلى الطّائفتين وبالجملة لا فرق في التّمسك بالبراءة على فرض تماميّتها بين الزّمانين حتّى يحتاج إلى التّمسك بالاستصحاب في حقّهم ثمّ التّكلّف في اثباتها بقاعدة التّشريك

[ المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من اجمال الدليل ]

قوله ( والاجمال قد يكون في المعنى العرفي ) الاشتباه في هذه المسألة قد يكون في الموضوعات اللغويّة والعرفيّة بان يكون الإجمال في معنى اللّفظ الّذى تعلّق به الحكم من حيث معناه اللغوىّ أو العرفىّ الّذى لا تصرّف فيه للشّارع الّا من حيث حكمه كما في الامر المتعلّق بغسل ظاهر البدن لتحصيل الغسل الواجب مع الشّك في شموله لبعض الاجزاء لتردّده بين كونه من الظّاهر أو الباطن كباطن الأذن وبعض الأنف ومثل الامر المتعلّق بغسل الوجه المردّد بين شموله لا على الصّدغين أو ما دار به الابهام والوسطى والامر بتخليل الشّعر الكثيف والامر المتعلّق بغسل الأيدي مع المرافق ومسح الكعبين إلى غير ذلك من موارد وقوع الاجمال في ألفاظ المعاملات بالمعنى الاعمّ فانّها وان كانت موضوعة للاعمّ لعدم الخلاف في وضعها كذلك الّا انّها قد يتّفق الاجمال فيها ولو بالنّسبة إلى بعض الأفراد النّادرة وقد يكون في الماهيّات الشرعيّة المخترعة من الشّارع بان يكون الاجمال في اللّفظ المستعمل في المعنى الشّرعى امّا حقيقة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو مجازا بنا على عدم ثبوتها كالأوامر المتعلّقة في الكتاب والسنّة بالصّلاة والصّوم ونحوهما بناء على إرادة المعنى الصّحيح الجامع لجميع الاجزاء والشّرائط الواقعيّة لا يقال لزوم الاجمال في المعنى الشرعىّ لا يكون مختصّا بثبوت الحقيقة الشرعيّة وكون الالفاظ موضوعة عند الشّارع للماهيّة الصّحيحة بل كما أشرتم اليه يكون مبنيّا على استعمال الشّارع في الصّحيح ولو مجازا وقد قيّد المصنّف لزوم الاجمال في المتن بالبناء على كون الالفاظ موضوعة للماهيّة الصّحيحة فانّه يقال الظّاهر انّ غرض المصنّف ره هو بيان مورد الاجمال في المعنى الشرعىّ في الجملة لا تخصيصه بما ذكره فلا ينافي ذلك لزوم الاجمال الشّرعى أيضا في استعمال الشّارع في الصّحيح مجازا مضافا إلى امكان ان يكون غرضه من الوضع هو الاعمّ من الوضع النوعىّ حتّى يشمل المجازات بناء على ما هو المشهور من ثبوته فيها ثمّ انّ الكلام في هذه المسألة هو ما تقدّم في المسألة السّابقة ومختار المصنّف ره فيهما هو البراءة وما يوهم الفرق أمران الاوّل انّ المقام المتقدّم لمّا لم يكن النّص موجودا فيه فلم يعلم كيفيّة الخطاب فيه فيحتمل كونه تدريجيّا بحيث يكون الامر بالمركّب منحلّا إلى تكليفات وأوامر متعدّدة بتعدّد الاجزاء والشّرائط بحيث كان كلّ