فلا علم بتنجّز التكليف عليه وتوجّه خطاب فعلىّ اليه ولا يزيد صورة الاشتباه على صورة العلم التفصيلي وهذا كما في مسئلة الحيض فانّ خطاب دعى الصّلاة مقيّد بايّام الاقراء وهكذا سائر الخطابات المتعلّقة بها من حيث حيضها فهي قبل زمان حيضها لم تخاطب بخطاب وإذا اشتبه عليها موضوع الخطاب فعلمه الاجمالي بمجرّد الخطاب لا يثمر تنجّز التكليف ووجوب الاحتياط لعدم علمها بخطاب فعلىّ في شيء من الأوقات الثلاثة وكذلك زوجها فانّه انّما خوطب بالاعتزال في المحيض فوجوب الاعتزال انّما يتعلّق به عند تحقّق الحيض وإذا لم يعلم بحيضيّة زوجته في اوّل الشهر لم يعلم بتوجيه خطاب فعلىّ اليه ولو اجمالا وهكذا في وسطه وآخره ويكون الشّك في المجموع شكّا بدويّا لمكان الشّك في موضوع الخطاب ويدفع بالأصل وفيما لم يتبع الخطاب حضور وقت العمل بل يصلح للتقدّم عليه كالخطاب بالحجّ فانّه يتعلّق بالمكلّف بعد حصول الاستطاعة منجّزا ولو لم يحضر زمان الحجّ ولذا يحكمون بوجوب الحجّ عليه ولو قبل زمانه بحسب تمكّنه من طىّ المسافة بشهر أو شهور أو أزيد وكالخطاب بالصّوم في اللّيل ونحو ذلك يجب الاحتياط ويكون كالشبهة المحصورة موضوعا وحكما لفرض عدم توقّف تعلّق الخطاب على دخول وقت العمل فلا وجه لاجراء الأصل في مقابل العلم بالتكليف الفعلىّ وهذا كما في مسئلة الحلف والنذر على وجه وعلم التاجر اجمالا بابتلائه بمعاملة ربويّة أو غيرها من المعاملات الفاسدة وبالجملة انّ القسمين وان اشتركا في عدم تحقّق الابتلاء دفعة فانّ في زمان وجود السّابق لا يتحقّق الابتلاء باللّاحق وفي زمان وجود اللّاحق لا يتحقّق الابتلاء بالسّابق الّا انّ سبب الفرق كون الزمان في مسئلة النذر ظرفا بخلاف الحيض فانّه شرط وقيد وهذا ليس تفصيلا في المسألة حقيقة بل هو كلام راجع إلى الصغرى من حيث احراز موضوع التكليف ومحلّ الابتلاء وإلى هذا التفصيل يرجع ما افاده المصنّف في المتن ولكنّ الانصاف وجوب الاحتياط مط امّا في القسم الثاني فواضح وامّا في القسم الاوّل فاوّلا لكفاية مجرّد العلم بالخطاب في تنجّزه على المكلّف بحسب حال ذلك الخطاب عقلا فانّ العقل لا يقبح المؤاخذة والعقاب على تارك امتثال الخطاب المعلوم المردّد بين الزمان الحاضر والمستقبل فإذا علم المكلّف بعدم رضاء مولاه بصدور أحد الفعلين عنه وهما في محلّ ابتلائه استقلّ العقل بوجوب تركه وكانت المخالفة مع العلم بها ولو قبلها والاختيار قبيحة عقلا والعلم السّابق كاف في تنجّز الخطاب والحاصل انّ مجرّد دوران الخطاب بين الزمانين المعلوم صدور متعلّقه في أحدهما والعلم بانّ للمولى حكما الزاميّا ذا مصلحة يوجب تنجّزه عليه عقلا فانّ الحاكم بالبراءة هو العقل وهو لا يعذر المكلّف في ترك امتثال هذا الخطاب المعلوم ويأمره بعدم تفويت الغرض من الامر بلا مانع وكذا الكلام في المقدّمات المفوّتة حيث انّ العقل يستقلّ بحفظ القدرة عليها في زمان عدم تحقّق الخطاب وان كان المقام أولى منها لانّه يحتمل ان يكون زمان وقوع الوطي في كلّ من الأوقات الثلاثة هو زمان تحقّق الخطاب وثانيا لبناء العقلاء وأهل العرف عليه وعدم فرقهم بين الموجودات
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 397
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٣٩٧