تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
والاستهجان نحكم بصحّة الاطلاق وفعليّة الحكم لمكان الإطلاق فتدبّر قوله ( فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب ) لما علمت بما لا مزيد عليه في تقرير التّمسك بالاطلاق انّ الخطاب بالاجتناب مطلق ولا وجه لتقييده ورفع اليد عن اطلاقه الّا فيما علم خروجه عنه وهو ما علم تقبيح العرف ارادته من المطلق فما ثبت عدم كونه محل الابتلاء يقيّد الاطلاق بالنسبة اليه وما لم يثبت يجب الاجتناب بمقتضى الاطلاق الّا أنّه قد عرفت الاشكال في التّمسك بالاطلاق بنحو المتعارف في المسألة قوله ( لأجل النصّ فافهم ) الظّاهر انّه إشارة إلى انّ الصّحيحة تصلح أن تكون ضابطة لتمييز موارد الشّك شرعا الّا انّها موجبة لرفع الاشتباه في غالب الموارد لا في جميعها فانّها تدلّ على الحكم بعدم الابتلاء فيما كان مساويا لموردها وما كان اجلى منه من حيث عدم الابتلاء وامّا ما كان اخفى منه من حيثيّة الابتلاء وعدمه فالصّحيحة ساكتة عن تشخيصه

[ الرابع ان الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام هو وجوب الاجتناب ]

قوله ( وهل يحكم بتنجّس ملاقيه وجهان ) اعلم انّ القائلين بتنجّز التكليف الواقعي في الشبهة المحصورة لا اشكال عندهم في وجوب الاجتناب عن نفس المشتبهين من باب المقدّمة العلميّة وكذا لا اشكال في عدم ثبوت الاحكام الّتى تترتّب على فعل متعلّق بالحرام أو النّجس كوجوب إقامة الحدّ على شارب الخمر على أحد المشتبهين لعدم جريان المقدميّة والحكم بتنجّس ملاقى النّجس لو كان معلوما انّه من هذا القبيل لم يكن فيه اشكال أيضا ولكنّ الاشكال في الصغرى وانّه هل هو من باب دليل خاصّ دلّ على انّ ملاقى النّجس يجب الاجتناب عنه كما انّ شارب الخمر يجب إقامة الحدّ عليه فملاقى أحد المشتبهين لا يجب الاجتناب عنه لعدم جريان المقدّمة العلميّة فيه كما تقدّم أو انّ نفس الدّليل الدالّ على الاجتناب عن الشّيء يدلّ على الاجتناب عن ملاقيه بإحدى الدّلالات فيجب الاجتناب عن ملاقى أحد المشتبهين أيضا لثبوت الدليل عقلا ونقلا على وجوب الاجتناب عن الشبهة فمدّعى الاجتناب عن ملاقى الشبهة لا يقول به من جهة الدليل الدالّ على تنجّس ملاقى النّجس حتّى يتوجّه عليه عدم الفرق بين هذا الأثر ووجوب الحدّ في عدم جريان المقدّمية فلا تغفل قوله ( وهذا معنى ما استدلّ به العلّامة قدّس سرّه في المنتهى ) قال في المنتهى لو استعمل أحد الإناءين وصلّى به لم يصحّ صلاته ووجب عليه غسل ما أصاب المشتبه بماء النّجس انتهى وهو صريح في وجوب غسل الملاقى لأحدهما ولا دلالة فيه على كون المشتبهين بحكم النّجس في جميع الآثار حتّى في وجوب الحدّ عند كون أحدهما خمرا حتّى يقال انّ ذلك ليس معنى كلامه لانّه لم يقل به أحد قوله امّا اوّلا فلما ذكر وحاصله منع ما في الغنية ) وحقّ الجواب عنها ان يقال اوّلا انّ الرّجز مجمل لانّه يطلق على القذر والعذاب والشرك وعبادة الأوثان وثانيا منع الملازمة