اندراجه تحت أحدهما وهذا هو الفارق بين المقام والمخصّص المنفصل المجمل بحسب المفهوم ولست أقول في المقام انّ المخصّص منوّع للخطاب العامّ حتّى يمنع عن ذلك بل المراد انّ الخطاب العامّ يكون بصدد بيان الحكم الواقعي للعالم الواقعي بجميع ما له من الافراد واستقرّ له الظهور في ذلك بحيث عمّ لمثل زيد العالم المشتبه عدالته وفسقه ولكن بعد صدور المخصّص نقصت حجيّة الظهور المستقرّة بالنّسبة إلى مدلول الخاصّ وصار المخصّص حجّة في العالم الفاسق والعامّ حجّة في العالم الغير الفاسق ويكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجّتين فلا محيص الّا بالرجوع إلى الأصل هذا مضافا إلى انّ التّمسك بعموم العامّ في الشبهة الموضوعيّة يستلزم تقدّم الشيء وهو العامّ على نفسه وذلك لانّ الفرد المشتبه لا يخلو في الواقع من أن يكون مندرجا تحت احدى الحجّتين لانّه في الواقع امّا ان يكون من العالم الغير الفاسق أو من العالم الفاسق وعلى اىّ تقدير يكون محكوما بأحد الحكمين الثابتين ومع عروض الاشتباه عليه إذا كان محكوما أيضا بحكم العام كما هو المفروض لزم ان يكون العامّ مقدّما على الموضوع فانّه لو لم يكن ذلك العامّ في البين لم يعقل ان يصير هذا الفرد مشتبها وإذا صار مقدّما على الموضوع لزم تقدّم الشّيء على النفس بمرتبة أو بمرتبتين حيث انّ مرتبة الحكم الظاهري متأخّرة عن مرتبة الحكم الواقعي فلو كان الحكم الواقعي وجوب الاكرام المستفاد من العامّ وحرمة الاكرام المستفادة من الخاصّ لكان ذلك الخطاب مؤخّرا بمرتبتين والتّمسك به موجبا لتقدّمه على نفسه بهاتين المرتبتين ولو كان الحكم الواقعي هو الاوّل فقط لزم ان يكون ذلك الخطاب مؤخّرا بمرتبة واحدة والتّمسك به موجبا لتقدّمه على نفسه بمرتبة وبالجملة لازم التخصيص تضييق دائرة حجيّة العامّ وتخصيصه بغير عنوانه والّا لم يكن تخصيصا ويحصل ح حجّتان وكلّما يمكن ان يوجد من الافراد ومنه الفرد المشتبه لا يخلو من اندراجه في الواقع تحت إحداهما ولا يكون المشتبه خارجا عنهما لعدم كونه فردا ثالثا وإذا أردنا أن نثبت حكم العامّ لهذا الفرد المشتبه بعنوان كونه مشتبها نحتاج إلى عناية وهي ان يدّعى انّ العامّ كما يكون متكفّلا لبيان الافراد كذلك يكون متكفّلا لبيان الأحوال وكما يدلّ على وجوب اكرام كلّ عالم عادل يدلّ على وجوب اكرام كلّ عالم عند اشتباه الحال من العدالة والفسق واثبات الحكم المذكور للفرد المشتبه يستلزم الدّور معلوميّة انّه ليس الّا خطاب واحد واثبات الحكم الظاهري به يتوقّف على أن يكون نفس الخطاب بما فيه من لزوم التأخّر مقدّما على نفسه فانّ مرتبة الحكم الظاهري متأخّر عن مرتبة الحكم الواقعي طبعا ومع كونه كذلك يلزم ان يكون مقدّما وبعبارة أخرى وجود الخطاب يتوقّف على وجود موضوعه ووجود موضوعه يتوقّف على وجوده بداهة انّه لولا هذا الخطاب لما صار هذا الفرد مردّدا والقول بانّ الخطاب المذكور سيق على وجه القضيّة الطبيعيّة غير مفيد فإنّ الالتزام بذلك انّما يفيد فيما إذا توقّف وجود فرد على وجود الحكم المذكور فانّ القضيّة الطبيعيّة يشمل الفرد الّذى يوجد في الزمان المتأخّر كما في قولنا
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٣٨١