تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
يكون الالتزام بأحدها لأجل الأخبار الواردة

[ المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية ]

قوله ( والظاهر عدم الخلاف في انّ مقتضى الأصل فيه الإباحة للأخبار الكثيرة ) الاخبار المستدلّ بها على البراءة عند الشّك في التكليف بعضها يختصّ بالشّبهة الحكميّة وقد تقدّم ذكرها وبعضها يعمّ الشبهتين الحكميّة والموضوعيّة وهذا على قسمين منه ما يعمّ الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة أيضا كحديث الرفع والسّعة ومنه ما يختصّ بالشبهة التحريميّة مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام وقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال قوله ( ان لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب أو الرضاع الخ ) هذا ان قلنا بانّ موضوع الحليّة في الزوجة امر عدمىّ وهو عدم كونها امّا أو أختا نسبيّا أو رضاعيّا كما هو الظاهر من قوله تعالى
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
بعد قوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ
الآية فإنّ المستفاد منها انّ موضوع الحرمة امر وجودىّ وهو كون المرأة امّا أو أختا وموضوع الحليّة هو عدم كونها كذلك وامّا ان قلنا بانّ موضوع الحليّة فيها امر وجودىّ وهو كونها اجنبيّة كما اختاره بعض الفقهاء فلا يجرى اصالة الإباحة قطعا لعدم كفاية مجرد عدم ثبوت النّسب أو الرضاع في اثبات ذلك الّا على القول بحجيّة المثبت مع انّها معارضة بالمثل ح للعلم الاجمالي بولادتها أو رضاعها من امرأة مردّدة بين الامّ والأجنبيّة قوله ( وتوهّم عدم جريان قبح التكليف الخ ) الظاهر انّ هذا التوهّم محض المناقشة والّا لم يحك قائل بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة قوله ( مدفوع بانّ النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة ) والمقصود انّ تنجّز الحرمة على المكلّف لا يكون الّا بالنسبة إلى الافراد المعلومة له تفصيلا أو اجمالا لا مطلقا والّا فالحرمة ثابتة للافراد الواقعيّة إذ لو كانت ثابتة للافراد المعلومة لزم ان لا يكون الفرد الغير المعلوم حراما واقعا والمفروض انّ الشارع رتّب الحرمة على نفس الخمر لا على الخمر المعلوم ولكن تنجّزها لا يكون الّا بالعلم لانّ عند حصول العلم يحصل للمكلّف صغرى وكبرى اعني قوله هذا خمر والخمر حرام ومن المعلوم انّ العلم بالنّتيجة يتبع العلم بالمقدّمتين ثمّ اعلم انّه قد استشكل في كفاية الأصول في الأمر الثالث من الأمور الّتى ذكرها بعد بيان حكم الشبهة التحريميّة والوجوبيّة على ما افاده الشيخ ره في المقام ونحن نذكره مع توضيح منّا ثمّ نعقّبه بدفعه وتقوية ما في المتن فنقول انّه لا اشكال في انّه إذا تعلّق الطلب الايجابي بالطبيعة المحدودة بحدودها من الزمان والمكان والاجزاء والشرائط وجب على المكلّف ان يدور حول هذه الطبيعة ويصرف همّه في ايجاد فرد ينطبق الطبيعة عليه بحيث لو اقتصر على الفرد المشكوك من دون رجوع إلى أصل موضوعىّ ينقّح موضوع الامر لم يكن آتيا بالطبيعة المأمور بها وإذا كان هذا حال الامر فكذلك في الطلب
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 336 | الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري