تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
توضيح ذلك انّ الأصل في المعاملات هو الفساد من دون اشكال وخلاف لا اصالة الصحّة والحليّة نعم لو كان هناك أصل موضوعي حاكم أو وارد على اصالة الفساد لا بدّ ان يؤخذ به كما هو الشأن في جميع الأصول السببيّة والمسببيّة سواء كان الأصلان متوافقين أم لا وهنا لمّا كان الشّك في صحّة العقد وكان ذلك مسبّبا عن الشّك في تحقّق مانع كالنسب والرضاع جرى اصالة عدم تحقّق المانع وحكمه بصحّة العقد قوله ( وفيه انّ المراد بالتوقّف كما يشهد به سياق تلك الأخبار ) انّما يرد هذا على ما ذكره المجيب من كون المراد من التوقّف هو التوقّف في الفتوى والحكم وامّا إذا قيل انّ التوقّف بالمعنى الّذى ذكره المصنّف انّما يكون إذا لم يعلم بالحكم الظاهري وهو الإباحة فلا يرد ذلك عليه قوله ( وفي كلا الجوابين ما لا يخفى ) فانّ من راجعها يعلم انّه لا مجال للتكلّم في سندها لكثرتها بحيث ادّعى تواترها اجمالا مضافا إلى وجود الصّحاح فيها وبعضها وان كان في مقام المنع من العمل بالرأي والقياس ولكن بعضها الأخر يشمل جميع الشّبهات قوله ( وما يبقى فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة ) يعنى انّ في اخبار التوقّف ما لا يكون قابلا لان يخصّص بالمرسلة ويكون النسبة بينهما تباينا وهو ما ورد في الاخبار العلاجيّة ممّا يدلّ على التوقّف والاحتياط في تعارض النصّين فالمورد الّذى ورد فيه نصّان يدلّ أحدهما على الحظر والآخر على الإباحة يشمله تلك الأخبار ولا يشمله كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى لانّ الظاهر من النّهى فيه هو النّهى بالمعنى الاعمّ من السليم عن المعارض وإذا وجب التوقّف في هذا المورد وجب في غيره اعني ما لا نصّ فيه بالاجماع المركّب فانّ الحكم فيهما واحد عند الكلّ وهو وجوب التوقّف عند الاخبارى وعدمه عند الأصولي وان كان الأصولي يقول بالتخيير في الاوّل وبالإباحة في الثاني والقول بالتفصيل خرق للاجماع المذكور ثمّ امر بالتامّل ووجهه ظاهرا منع قيام الاجماع على التلازم بين ما تعارض فيه النصّان وما لا نصّ فيه امّا عند المجتهد فظاهر وامّا عند الاخبارى فلاختلاف كلماتهم في حكم ما تعارض فيه النصّان والتزامهم بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة وتعارض اخبار التوقّف فيما تعارض فيه النصّان باخبار التخيير فيه ويمكن ان يكون إشارة إلى امكان القلب بان يقال إذا ثبت الترخيص والبراءة فيما لا نصّ فيه لأجل المرسلة ثبت في صورة تعارض النصّين لأجل التلازم والاجماع المركّب ويمكن ان يكون إشارة إلى انّ ما يدلّ على التوقّف في صورة تعارض النصّين من الاخبار العلاجيّة غير مختصّ بالشبهة التحريميّة بل يشمل غيرها أيضا والنّهى في المرسلة ظاهر في النّهى السليم عن المعارض ويكون النّسبة بينهما عموما من وجه لا تباينا ويمكن ح تخصيص اخبار التوقّف بالمرسلة ويحتمل ان يكون المراد من العبارة بيان