على نفسه عقاب على انّه لو تمّت قاعدة دفع الضرر المحتمل هنا ثبت العقاب على مخالفة الواقع على تقدير ثبوته ولو قلنا بانّها قاعدة ظاهريّة وذلك لتنجّز الخطاب بالنّسبة إلى الواقع المحتمل فتفريع عدم صلاحيّة القاعدة لورودها على قاعدة القبح على انّها من الاحكام الظاهريّة لا وجه له ظاهرا نعم ما ذكره من ورود قاعدة القبح على قاعدة دفع الضرر المحتمل تمام لا محيص عنه قوله ( وامّا من دعوى ترخيص الشّارع واذنه الخ ) اعلم انّ حكم العقل بلزوم دفع الضرر مط ولو كان معلوما مقيّد بعدم تداركه فموضوعه الضرر الغير المتدارك ولمّا كان الضرر غير العقاب الأخروي قابلا للتدارك نعلم من ترخيص الشارع واذنه وحكمه بإباحة محتمل الحرمة ثبوت التدارك بالنّسبة إلى المفسدة الكامنة في فعل محتمل الحرمة على تقدير حرمته واقعا وح يرتفع موضوع حكم العقل قوله ( والظّاهر انّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به ) لا وجه لتخصيص كلامهم بالتعبّديّات مع انّ الحرام التعبّدى لم يجدوا له مثالا كما انّ الوجهين المذكورين في المناقشة لا وجه لهما أيضا امّا الاوّل فلاختصاصه بما تردّد التكليف المحتمل بين كونه توصّليا أو تعبّديا وهذا فرد نادر مضافا إلى انّ في صورة الدوران بينهما لو كان في الواقع تعبّديا لا يخرجه الحمل على التوصّلى عن كونه ممّا لا يطاق وامّا الثاني فبما ذكره المصنّف من انّ نفس التكليف المشكوك لا ينفع في تحصيل الغرض المذكور وهو الإتيان رجاء وباحتمال كونه مطلوبا وحاصل كلام المصنّف في توجيه كلامهم انّ الاتيان بالفعل بداعي الأمر الثابت في الواقع أو الترك بداعي النّهى الثابت في الواقع بحيث يكون الاتيان بالفعل أو تركه بقصد الطاعة وامتثال ذاك الامر أو النّهى يكون مما لا يطاق والتكليف المحتمل على فرض ثبوته واقعا لا يدلّ على الإتيان أو الترك بداعي احتمال المطلوبيّة ووجهه واضح فانّ امتثال الحكم الشرعي واطاعته متفرّع على ثبوت الحكم فكيف يدلّ الحكم عليه ولكنّك عرفت انّه لا وجه لتخصيص كلامهم بالتعبديّات والأحسن هو حمل كلام السيّد على نفى التكليف عن الغافل
[ الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة ]
قوله ( لانّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم ) فان قلت انّ عدم استحقاق العقوبة يكون عين المستصحب في استصحاب عدم استحقاق العقاب ولا يلزم حينئذ أن يكون من اللوازم المجعولة الشرعيّة قلت إنّ الاستصحاب من الاحكام ومن مقولة الانشاء ولا بدّ ان يكون المستصحب امّا حكما شرعيّا حتّى يحكم ببقائه بالاستصحاب أو موضوعا ذا اثر شرعي حتّى يحكم ببقاء ذاك الأثر وعدم استحقاق العقاب لا يكون واحدا منهما فإن قلت نستصحب الاذن والترخيص الثابت حال الصغر ومع ثبوت الاذن في الحال بالاستصحاب يقطع العقل بعدم استحقاق العقاب من دون نظر إلى كونه لازما عقليّا فانّ نفس الاذن واقعيّا كان أم ظاهريّا كاف في القطع بعدم استحقاق العقاب قلت نعم ولكن من اين علم